للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبلت، وإن شئت وجهت إليه وسألته. قال: واختبرني، وكتب لي إلى البصرة بأريعة آلاف، قال: وأحسب قال: كتب لي مرة أخرى. قال: فاشتريت وبعت. قال عبد الله: وكان ينسى، قال: فاكتسبت نحوًا من ثلاثين ألفًا" (١) ا. هـ.

وروى مُهّا كثيرًا من المسائل في الفقه والحديث وعلله وأصوله ورجاله، وغير ذلك من علوم الشريعة المطهرة. وكانت مسائله من الكثرة بحيث كان يفخر بها، ووصفها ابن أبي يعلى بأنها كانت أكثر من أن تحد لكثرتها. حتى إن عبد الله ابن الإمام تتلمذ عليه وأخذ عنه مسائل كئيرة جيادًا لم يسمعها عبد الله من أبيه، بل ولم تكن عند غير مُهنّا بن يحيى، وقد حددت ببضعة عشر جزءًا. وهى مبثوثة في متفرقات الكتب لا توجد في مجموع مخطوط فيما نعلم.

نماذج من مسائله:

أ - قال مُهنَّا: سألت أحمد عن رجل مات وترك كتبًا كثيرة من كتب الرأي، وترك عليه دينًا. فقلت له: فأي شيء يصنع بالكتب؟ قال: تدفن.

ب - وقال مُهنّا: سألت أحمد عن الرجل يحفظ الشيء، ويكون في الكتاب شيء، أيهما أحب إليك؟ قال: الكتاب.

جـ - وقال مُهنّا: سألت أحمد عن رجل يجد في كتابه الشيء، فيقول له الناس خلاف ما في كتابه؟ قال: يقول في كتابي كذا وكذا، ويقول الناس: كذا (٢).

د- وقال مُهنّا: سألت أبا عبد الله عن رجل يختن ابنه لسبعة أيام؟ فكرهه، وقال: هذا فعل اليهود، وقال لي أحمد بن حنبل: كان الحسن يكره أن يختن الرجل ابنه لسبعة أيام.

قال الخلّال: إن ذلك قديم، والعمل على ما رواه حنبل وغيره (٣).

* * *


(١) الطبقات ١/ ٣٤٦ - ٣٤٧، المنهج الأحمد ٢/ ١٦٢.
(٢) الطبقات ١/ ٣٤٥، والمنهج الأحمد ٢/ ١٦١.
(٣) الطبقات ٢/ ١٧٥، وقوله: "على ما رواه حنبل وغيره، يعني: أنه لا يكره ختن الصبي على رأس الأسبوع ولا في أي وفت آخر، وكذلك لا يستحب وقت محدد أو عند سنن معينة ما لمِ يبلغ، فإذا بلغ ووجبت عليه الصلاة والصيام وجب عليه الختان. قال ابن المنذر: ليس في باب الختان خَبرٌ حتى يرجع إليه، ولا سنة تُتْبع، والأشياء على الإباحة. اهـ. قال ابن أبي عمر في "الشرح الكبير" ١/ ٢٧١ (طبعة هجر): ولا يثبت في ذلك توقيت، فمتى ختن قبل البلوغ كن مصيبًا. والله أعلم.