٥ - الدليل الواضح في النهي عن ارتكاب الهوى الفاضح في تحريم الغناء وآلات اللهو، لعبد المغيث بن زهير (ت ٥٨٣ هـ).
٦ - رياض الأزهار في حكم سماع الأوتار والغناء والأشعار، للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي (١٠٣٣ هـ).
[٢ - اختلاف العدد]
ذكره ابن النديم في "الفهرست"(ص ٤١) والبغدادي في "الهدية"(١/ ٦١) والزركلي في "الأعلام"(١/ ١٠٧). وكلهم ذكروه غفلًا من الضبط. فإذا كان بفتح العين، فهو في علوم القرآن على ما يبدو، في موضوع اختلاف القرّاء في عدد السور، أو الآي، أو غير ذلك. وإذا كان بكسرها، فهو جمع "عِدَّة"، وبالتالي يكون في الفقه، في بيان موضوع عِدَد الطلاق والوفاة، وما في ذلك من الوفاق والخلاف بين العلماء، وبهذا التقدير يكون داخلًا في مقصودنا. والله أعلم.
ويوجد في المكتبة الظاهرية بدمشق ضمن مجموع رقم (١٠٦) كتاب بعنوان "العِدَد"، لا يُعرف مؤلفه، ولا تاريخ نسخه، يحتوي على (١٨) ورقة، في حجم (١٩ - ٢١) سطرًا.
أوله: مسألة ... التي ذكرها الله تعالى هي الحيض، وقال أبو حفص ... الملل والسامع هي الأطهار وفائدة الخلاف.
وآخره: فدل على أنها يمين، والله أعلم بالصواب.
فلعل لهذا الكتاب علاقة بالكتاب المذكور، على أن ابن تيمية صنف تصنيفًا مفردًا في نفس الموضوع، كما سيأتي.