الأثرم نقل عن أحمد: أنه سأله عن رجل اغتسل يوم الجمعة من جنابة، ينوي به غسل الجمعة؟ قال: أرجو أن يجزيه.
قال: وظاهر هذا يقتضى الجواز.
قال: وقد بنى القاضي هذه المسألة على أن التجديد هل يرفع الحدث أم لا؟
وقال: فأما إخراج البعير عن خمس من الإبل فلا يجوز عندنا في أحد الوجهين، والثاني: يجوز. وإذا قلنا: يُجزئ: فهل البعير كله فرض، أو خُمُسه؟ فيه وجهان.
وفائدة الوجهين: أنه إذا كان الفرض قدر خُمُس البعير جاز هذا البعير الواحد عن خمسة وعشرين بعيراً، وهل الأصل الشاة أم البعير؟ فيه وجهان:
أحدهما: الأصل كلاهما، أيهما أدى كان أصلاً.
والثاني: الإبل أصل، والشاة بدل.
وقال فيه: وجوب الحج على التراخي في إحدى الروايتين. ثم نصر هذا القول ورجحه.
وقال أيضًا: تثبت الإستطاعة ببذل الإبن الطاعة، على قياس المذهب.
والمنصوص: أنها لا تثبت ببذل الابن ماله وبدنه. وأخَذَه من قاعدة أحمد في تصرف الأب في مال ابنه، وبَسْطِه فيه.
ونصر فيه أيضًا: أن الإحرام بالحج لا ينعقد في غير أشهر الحج.
قال: ورواه هبة الله الطبري في "سننه" عن إمامنا أحمد، قال: والذي نقله جماعة الأصحاب واختاروه: أنه يصح في جميع السنة" (١).
[٢ - المفردات]
ذكره ابن رجب (١/ ٢٤٦) والعليمي (٣/ ١٧٦) والبغدادي في "الهدية" (٢/ ٩٤).
وأحال عليه المرداوي في موضع من "الإنصاف" (٤/ ٢٤٧).
(١) الذيل ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute