للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأثرم نقل عن أحمد: أنه سأله عن رجل اغتسل يوم الجمعة من جنابة، ينوي به غسل الجمعة؟ قال: أرجو أن يجزيه.

قال: وظاهر هذا يقتضى الجواز.

قال: وقد بنى القاضي هذه المسألة على أن التجديد هل يرفع الحدث أم لا؟

وقال: فأما إخراج البعير عن خمس من الإبل فلا يجوز عندنا في أحد الوجهين، والثاني: يجوز. وإذا قلنا: يُجزئ: فهل البعير كله فرض، أو خُمُسه؟ فيه وجهان.

وفائدة الوجهين: أنه إذا كان الفرض قدر خُمُس البعير جاز هذا البعير الواحد عن خمسة وعشرين بعيراً، وهل الأصل الشاة أم البعير؟ فيه وجهان:

أحدهما: الأصل كلاهما، أيهما أدى كان أصلاً.

والثاني: الإبل أصل، والشاة بدل.

وقال فيه: وجوب الحج على التراخي في إحدى الروايتين. ثم نصر هذا القول ورجحه.

وقال أيضًا: تثبت الإستطاعة ببذل الإبن الطاعة، على قياس المذهب.

والمنصوص: أنها لا تثبت ببذل الابن ماله وبدنه. وأخَذَه من قاعدة أحمد في تصرف الأب في مال ابنه، وبَسْطِه فيه.

ونصر فيه أيضًا: أن الإحرام بالحج لا ينعقد في غير أشهر الحج.

قال: ورواه هبة الله الطبري في "سننه" عن إمامنا أحمد، قال: والذي نقله جماعة الأصحاب واختاروه: أنه يصح في جميع السنة" (١).

[٢ - المفردات]

ذكره ابن رجب (١/ ٢٤٦) والعليمي (٣/ ١٧٦) والبغدادي في "الهدية" (٢/ ٩٤).

وأحال عليه المرداوي في موضع من "الإنصاف" (٤/ ٢٤٧).


(١) الذيل ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩.