للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أثناء الكلام على المسألة، وسماه "نفي البدعة عن الصلاة قبل الجمعة" (١).

٣ - مُشْكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة

ذكره ابن عبد الهادي في "الجوهر" (ص ٥٠)، وفي كتابه "سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث" (ص ٢٧)، ونقل فيه عنه نقولاً كثيرة.

وهو جزء أورد فيه ابن رجب الأحاديث التي اعتمد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فيما انتهيا إليه من القول بأن الطلاق الثلاث دفعةً واحدةً يقع طلقةً واحدةً رجعية، وبيَّنَ عللها، وساق الأدلة على أن الطلاق الثلاث دفعة واحدة يقع ثلاثاً.

[٤ - الإيضاح والبيان في طلاق كلام الغضبان]

كذا ذكره ابن عبد الهادي في "الجوهر المنضد" (ص ٥٠). ويظهر أن كلمة "كلام" زيادة مقحمة لا معنى لها.

وهو جزء في حكم طلاق الغضبان: هل يقع أم لا؟ ولعله حذا فيه حذو العلّامة ابن القيم في كتابه "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان" الذي أثبت فيه بوجو ٥ مختلفة من الأدلة عدم وقوع طلاق الغضبان. وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، قال العلامة المرداوي: "وقال الشيخ تقي الدين أيضاً: إن غيَّره الغضب ولم يَزُل عقله لم يقع الطلاق؛ لأنه ألجأه وحمله عليه فاوقعه وهو يكرهه، ليستريح منه، فلم يبق له قصد صحيح، فهو كالمكره؛ ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله، ولا يلزمه نذر الطاعة فيه" (٢).

[٥ - شرح المحرر]

ذكره ابن عبد الهادي في "الجوهر" (ص ٥١). وأحال عليه ابن اللحام في "القواعد الأصولية" (ص ١٢٦).

وتوجد منه قطعة في جامعة الإمام بالرياض رقم (٤٧٦١/ ٥).


(١) الإنصاف ٥/ ٢٦٧، ط. هجر.
(٢) الإنصاف ٢٢/ ١٣٨.