للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو بكر وعمر. كان فيه: "لا يفرق بين مجتمع". لفظ الخبر سواء. أخرجه الترمذي وأبو داود.

فمنه دليلان:

أحدهما: أنه نهى أن يكون لكل رجل أربعون شاة في موضعين، فيجمعان بينهما عند مجيء الساعي، ليأخذ شاة واحدة. أو يكون لرجل أربعون، فيفرقها في موضعين، ليُسقط الصدقة.

والثاني: قوله: وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وهذا إنما يتصور إذا اختلط من له عشرون بمن له أربعون. فإن الساعي إن أخذ الشاة من صاحب العشرين، يرجع على الآخر بثلثي شاة، وإن أخذها من صاحب الأربعين رجع على الآخر بثلث شاة.

فإن قيل: يحمل النهي عن الاجتماع والإفتراق على المالك الواحد، لا يفرق أربعين، ليسقط الزكاة، وعلى الساعي لا يفرق ثمانين شاة لرجل، ليأخذ شاتين.

قلنا: قد استفدنا ذلك من أول الخبر (١). . . إلخ.

• المستوعب:

عنوان الكتاب:

يعرف هذا الكتاب بعنوان "المستوعِب" بكسر العين وزن اسم الفاعل على ما نرجحه تبعًا لإبن بدران (٢).

وذلك أن مؤلفه لم يضع له عنوانًا خاصًا غيره من الكتب التي قدمنا التعريف بها، فاستنتج هذا العنوان من مقدمة الكتاب التي جاء فيها: "ضمنت كتابي هذا من أصول المذهب وفروعه ما استوعب جميع ما تضمنه "التنبيه" لغلام الخلال. . . الخ" فصار هذا الكتاب مستوعِبًا لما سمّى مصنفه.

المؤلف:

هو مجتهد المذهب محمد بن عبد الله بن الحسين السامُرِّي البغدادي، المعروف بـ "ابن سُنَيْنَة". المولود بسامُرّاء سنة ٥٣٥ هـ، والمتوفى ببغداد سنة ٦١٦ هـ.


(١) كتاب الزكاة، ص ٢٨٤. تحقيق الدكتور عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي.
(٢) المدخل ص ٤١٨، وص ٤٢٩.