ذكره ابن رجب (١/ ٧١) والعليمي في "المنهج"(٣/ ١٠) وأحال عليه ابن
مفلح في "الآداب"(٣/ ١٥٨) وأفاد منه النص التالي بقوله:
"قال الشيخ أبو الفرج الحنبلي المقدسي في كتابه في أصول الفقه في مسألة: الأمر هل يقتضى الوجوب؟ فإن قيل: النهي يقتضي الكراهة، فالجواب: أنا لا نسلِّم ذلك؛ لأن الله تعالى قال:{وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ}. [النور: ٢٢] الآية. ونهى عن القران بين التمرتين، والتعريس على الطرقات، وذلك كله غير مكروه".
[٥ - مسائل الامتحان]
ذكره ابن رجب (١/ ٧١) والعليمي في "المنهج"(٣/ ١٠) والبغدادي في "الهدية"(١/ ٦٣٤).
ولعله في الألغاز الفقهية
[٦ - الممتع]
ذكره ابن اللحام في "القواعد"(ص ٢٤٢) بقوله: وقد منع ابن أبي موسى فى "الإرشاد" والشيرازي في "الممتع" وابن عقيل في "الفصول" ... إلخ. فهو فى الفقه بدلالة الإقتران هذه.
[٧ - الإشارة]
ذكره المرداوي في مقدمة "الإنصاف"(ص ١٧) فى جملة المصادر.
* * *
٤٩ - البَرْزَبِيني (٤٨٦ هـ)
هو يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن سَطُور، أبو علي، البَرْزَبِيني (١)،
(١) نسبة إلى بَرْزَبِين: قرية كبيرة على خمسة فراسخ من بغداد.