للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القاضي أبي الحسين، ومن مجموعه من الهبة إلى آخره بخطه.

ويشتبه هذا الكتاب في الإسم مع مجموع أبي حفص البرمكي (ت ٣٨٧ هـ)، ولا نعلم عن وصف الكتابين شيئاً فضلاً عن المقارنة يينهما.

[٥ - المفردات في الفقه]

ذكره ابن رجب (١/ ١٧٧) والعليمي (٣/ ١٠٧).

[٦ - المفردات في أصول الفقه]

ذكره ابن رجب (١/ ١٧٧) والعليمي (٣/ ١٠٧).

ونقل ابن رجب من هذا الكتاب مسألة توضح منهج المؤلف فيه، قال فيها:

"نقلت من خط القاضي أبي الحسين في "مفرداته في الأصول": اختلفت الرواية عن أحمد: هل يصح الإستثناء في اليمين بالله؟ فقال: مع انقطاع يمينه، على روايتين:

إحداهما: يصح، وإن كان منقطعاً، وهي مذهب عبد الله بن عباس.

الرواية الثانية: لا يصح الإستثناء، اختارها الخرقي والوالد، وبها قال أكثرهم.

وجه الأولى: أن النسخ والتخصيص يجوز أن يتأخرا، فكذلك الإستثناء.

ووجه الثانية: أن الإستثناء يجري مجرى الشرط: لأنه إذا انفصل عما قبله لم يفد، ألا ترى أنه إذا قال: اضرب زيداً، أو: أعطه درهماً، ثم قال بعد يوم: إذا قام، أو أكل، لم يفد ذلك، ولم يكن شرطاً؟ كذلك في اليمين" (١).

[٧ - التمام]

واسمه الكامل: "التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام


(١) الذيل ١/ ١٧٨.