للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٩ - الجامع الكبير]

ذكره ولده القاضي أبو الحسين في "الطبقات" وقال عنه: ". . وقطعة من "الجامع الكبير" فيها الطهارة وبعض الصلاة والنكاح والصداق والخلع والوليمة والطلاق" (١). وذكره أيضًا في كتابه "التمام" (١/ ١٣٧) في مسألة الغسل بالتراب في غير نجاسة الولوغ.

وذكره المرداوي في "الإنصاف" (١/ ١٦ - ط. هجر) في جملة الكتب التي عول عليها. كما أحال عليه ابن اللحام في "القواعد والفوائد الأصولية" في كثير من المواضع، وكذلك شيخه ابن رجب في "القواعد" (٢).

ولا نعلم عن مخطوطاته شيئًا.

[٢٠ - أحكام القرآن]

ذكره ولده في "الطبقات" (٢/ ٢٠٥) والذهبي في "سير أعلام النبلاء" (١٨/ ٩١). وابن اللحام في "القواعد والفوائد الأصولية" (٣)، وأفاد منه ابن رجب في عدة مواضع من "القواعد" (٤)، وأحال عليه المرداوي في "الإنصاف" (١٠/ ٩).

والظاهر من العنوان أن هذا الكتاب يختص بتفسير آيات الأحكام، كأحكام القرآن لكل من أبي بكر الجصاص الرازي الحنفي، وأبي بكر ابن العربي الإِشبيلي المالكي، وإلكيا الهراسي الشافعي، وغيرهم ممن صنف في هذا الفن.


(١) الطبقات ٢/ ٢٠٥.
(٢) ص: ٥، ٨٩، ٩١، ١٧٢، ٢١٩.
(٣) ص ٤٩ - طبعة الكتب العلمية. قال فيه: "وقال القاضي أبو يعلى في "أحكام القرآن": الأفضل أن لا يعطي التقية ولا يظهر الكفر حتى يقتل. واحتج بقصة عمار وخبيب بن عدي، حيث لم يعط خبيب أهل مكة التقية حتى قل، فكان عند المسلمين أفضل من عمار". ونفس الكلام نقله صاحب "شرح مختصر الروضة" (١/ ٤٦٥).
(٤) ص: ٢٢٠، ٣١٤، ٣٣٣، ٣٥٤.