للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في رواية ابن القاسم، فقال: لا يجوز الحديد والرصاص متفاضلاً، قياساً على المذهب والفضة. فقد قاس الحديد والرصاص على المذهب والفضة، والعلة في الأصل غير مقطوع عليها، لأن العلة عند بعضهم: كونها قيمة المتلفات، وعند ابن عباس معنى آخر. وجه الأول:

أنه إذا كان معنى الأصل عرف بالإستدلال وغالب الظن، فإذا رددنا غيره إليه، عرفناه بالإستدلال وغالب الظن، من غير أصل مقطوع به على معناه، وهذا لا يجوز، وتحريره: أن المعنى المستنبط غير مقطوع على صحته، فلم يجز القياس عليه.

ووجه الثاني:

عموم قوله: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ}. ولم يفصل، بل هذا أولى، فإنه اعتبار حكمه، والذي قالوه اعتبار الفرع فقط، فكان بالآية أخص، ولأنه إجماع الصحابة، وذلك أنهم أجمعوا على القياس المستنبط، فقال عمر وعلي لأبي بكر: ارتضاك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ وهذا قياس على معنى استنباطه بالظن، وكذلك قالوا لعمر: إنما أنت مؤدِّب، فلا شيء عليك (١).

• شرح مختصر الخرقي للقاضي أبي يعلى:

عنوان الكتاب:

يعرف هذا الكتاب بـ"شرح الخرقي" و"شرح مختصر الخرقي".

المؤلف:

هو القاضي أبو يعلى المتقدم.

من ذكر الكتاب من المصنفين:

ذكره كل من: ابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة"، وعلاء الدين المرداوي في "الإنصاف"، والعليمي في "المنهج الأحمد"، وابن بدران في "المدخل"، وحاجي خليفة في "كشف الظنون" (٢).


(١) المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين، تحقق د. عبد الكريم اللاحم، ص ٦٨، مكتبة المعارف، الرياض، ١٩٨٥.
(٢) القاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية، للدكتور عبد القادر أبو فارس، ص ٢١٣.