للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثانية: عدم وجوب الصيام، وإكمال ثلاثين يومًا من شعبان.

الثالثة: يتبع فعل الإمام، فإن صام صمنا وإن أفطر أفطرنا.

وهذه الروايات الثلاث حكاها القاضي أبو الحسين في كتابه "التمام" واعتبر الأولى هي أصح الروايات الواردة عن الإمام أحمد، واختارها الخلال وتلميذه أبو بكر والخرقي والقاضي أبو يعلى (١). ولم يذهب أحد من الأئمة إلى القول بمثل ما في هذه الرواية، فتكون من أفراد المذهب. قال المرداوي -رَحِمَهُ اللهُ-: "وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه وصنفوا فيه التصانيف، وردوا حجج المخالف، وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه. وهو من مفردات المذهب" (٢).

[١٠ - شرح المذهب]

ذكره ولده في "الطبقات" (٢/ ٢٠٦). وأشار إليه في كتابه "التمام" (١/ ٢٥٩) فقال: ". . اختاره الوالد السعيد في شرحه للمذهب. .". وأحال عليه ابن اللحام في "القواعد" (ص ٥١) في فروع مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة، بعبارة محتملة، فقال: ". . وجهان حكاهما القاضي في شرحه". فلعله هذا الكتاب ولعله "شرح الخرقي" واستكثر ابن رجب من الإحالة عليه في "القواعد" (٣) كما أحال عليه المرداوي في "الإنصاف" (١/ ١٠٠). والله أعلم.

ولا نعلم عن هذا الكتاب شيئًا غير ذلك.

وذكر ابن رجب في ترجمة حفيد ٥ محمد بن محمد بن محمد بن الحسين المتوفى سنة (٥٦٠ هـ) الملقب بأبي يعلى الصغير، أنه صنف كتابًا بنفس العنوان وهو في شبيبته (٤). ونقل ثلاثة نقول من هذا الكتاب (٥). والله أعلم.


(١) كتاب التمام ١/ ٢٨٨.
(٢) الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير ٧/ ٣٢٧.
(٣) ص: ٥، ٦، ٩، ٢١، ٣٧، ٤٠، ٣٥٥، ٣٥٨.
(٤) ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٢٤٦.
(٥) المصدر السابق ص ٢٤٩.