للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٤ - حواش على المقنع]

ذكره ابن عبد الهادي في "الجوهر المنضد" (ص ١٧٧).

[٥ - شرح المقنع]

ذكره ابن حجر في "الدرر الكامنة" (٤/ ٤٧٠) وابن حميد في "السحب" (ص ١١٧٨) نقلا عن ابن حِجِّي، وكذا ابن العماد في "الشذرات" (٨/ ٣٧٢).

[٦ - الواضح الجلي في نقض حكم ابن قاضي الجبل الحنبلي]

ذكره العليمي في "المنهج" (٥/ ١٢٩) وذكره بعض قصة تأليف هذا الكتاب. وكذا ذكره ابن العماد في "الشذرات" (٨/ ٣٧٢) وابن حميد في "السحب" (ص ١١٧٩) وكحالة في "المعجم" (٤/ ١٨٠).

• طباعة الكتاب:

طُبع ضمن مجموع في المناقلة والإستبدال بالأوقاف، عني بجمعه وتحقيقه الدكتور محمد سليمان الأشقر.

وسبب تأليف هذا الكتاب:

أن القاضي شرف الدين أحمد بن الحسن، المقدسي، المعروف بـ "ابن قاضي الجبل" (ت ٧٧١ هـ) صاحب "الفائق"، ذهب إلى القول بجواز بيع الوقف والمناقلة به، ولو في حالة عدم خرابه وتعطل منافعه، فيما إذا كان في ذلك مصلحة. وحكم بذلك في قضية وقعت، نيابة عن القاضي المالكي: جمال الدين المسلّاتي، فعارضه القاضي جمال الدين المرداوي في ذلك، وقال: حكمه باطل على قواعد المذهب، وصنف كتابه المذكور في استقصاء موضوع هذه المسألة. ووافقه صاحب "الفروع" على ذلك. ثم إن ابن قاضي الجبل صنف، هو الآخر، تصنيفاً في الموضوع سماه "المناقلة بالأوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف" وأجاد فيه. ووافقه على جوازها الشيخ برهان الدين ابن القيّم، والشيخ عز الدين حمزة، المعروف بـ "ابن شيخ السلامية" وصنف فيه مصنفاً سماه "رفع المثاقلة في منع المناقلة" ووافقه أيضًا جماعة في عصره،