للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ - مقدمة مطولة ضمّنها صفة الفقيه الذي يجوز تقليده والفزع إليه عند المشكلات. فأورد جملة من الآيات، وأردفها بجملة من الآثار عن السلف

في هذا الموضوع.

٢ - الرد على الفتوى المرسومة.

٣ - الإستدلال على بطلان الحيل من الكتاب والسنة وأقوال السلف، وتقرير مذهب الإمام أحمد في الموقف من الحيل، وأنه لا يأخذ بها.

٤ - التحذير من الجرأة على الفتوى.

ويعتبر هذا الكتاب أول تصنيف يصدر للحنابلة -فيما أعلم- في إبطال الحيل الفقهية، ثم تلاه: القاضي أبو يعلى (ت ٤٥٨ هـ) ونجم الدين الطوفي (ت ٧١٦ هـ) وشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ).

والذي يمكن تلخيصه في هذا المقام أن المذاهب الفقهية الأربعة على قسمين:

- قسم منهم يتبنى القول بالحيل الفقهية ويجيزها، ويقع المذهب الحنفي في المرتبة الأولى من هذا القسم، يليه المذهب الشافعي.

- قسم يرفض القول بالحيل ويمنعها ويرى أنها متعارضة مع مقاصد الشرع من وضع التكاليف وتشريع الأحكام، ويقع المذهب الحنبلي في المرتبة الأولى منه يليه المذهب المالكي (١).

[٦ - الرد على من قال: الطلاق الثلاث لا يقع]

ذكره ابن أبي يعلى (٢/ ١٥٢) والذي يترجح من الدراسة السابقة أنه هو نفس كتاب "إبطال الحيل" فلا ينبغي أن يُعرَّج على اعتبار المحقق إياه كتابًا مستقلًا.


(١) هناك رسالتان علميتان ألَّفتا في هذا الموضوع:
الأولى: الحيل في الثريعة الإسلامية. لمحمد عبد الوهاب بحيري - طُبعت سنة ١٣٩٤ هـ. الثانية: الحيل الفقهة في المعاملات المالية. لمحمد بن إبراهيم. طبعت سنة ١٤٠٣ هـ.