للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يفرع المسائل الفقهية الجزئية التي يمكن أن تنتظمها تلك القاعدة، وربما جمعت القاعدة مسائل متنوعة من أبواب فقهية مختلفة، كالقاعدة الثانية مثلاً؛ حيث ذكر فيها مسائل متعلقة بالطهارة والصلاة والطلاق والعتاق.

مثال ذلك قوله في "القاعدة الرابعة":

"العبادات كلها، سواء كانت بدنية أو مالية، أو مركبة منهما، لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب، وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب. ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة".

ثم فرع على ذلك تسع مسائل من مختلف العبادات البدنية والمالية.

وكشف المصنف في المقدمة عن مقصوده بتأليف هذا الكتاب بقوله: "أما بعد، فهذه قواعد مهمة وفوائد جمّة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب. وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، تقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد، فليمعن الناظر فيه النظرَ، وليوسع العذر، إن الليببَ مَنْ عذر، فلقد سنح بالبال على غاية من الإعجال، كالارتجال أو قريباً من الارتجال، في أيام يسيرة وليال" (١).

ويعتبر كتاب "القواعد" هذا نسيج وحده في القواعد الفقهية عند الحنابلة، فهو كتاب المذهب بدون منازع، إذ لم يصنف مثله، حتى أثنى عليه كبار الحنابلة، منهم ابن عبد الهادي الذي قال فيه:

"وهو كتاب نافع من عجائب الدهر، حتى إنه استكثر عليه، حتى زعم بعضهم أنه وجد قواعد مبددة لشيخ الإسلام ابن تيمية فجمعها، وليس الأمر كذلك، بل كان -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فوق ذلك" (٢).

وهذا ليس مستغرباً من الحافظ ابن رجب، فإنه -وإن غلب عليه الإهتمام بالحديث وعلومه- قد كان عارفاً معرفة تامة بالمذهب؛ أصوله وفروعه وطبقات رجاله، فإن القارئ لكتابه "الذيل" ولكتابه هذا يلمس ذلك حقيقة واقعة.


(١) القواعد ص ٣، نشر مكتبة الخانجي.
(٢) الجوهر المنضد ص ٤٩.