وعرفها الجرجاني بأنها: قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. التعريفات: ١٧١. وقال أبو البقاء الكفوي: هي قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها. الكليات: القسم الرابع: ٤٨، وحددها التفتازاني بأنها: حكم كلي ينطبق على جزئياته، لتعرف أحكامها منه. التلويح على التوضيح: ١/ ٢٠. وتتنوع القواعد إلى فقهية، وأصولية، وتلحق بها الضوابط وهي التي يستقل بها باب أو موضوع. والقواعد الكلية الكبرى التي اتفق الفقهاء على اعتبارها والاعتداد بها خمس، هي: "الأمور بمقاصدها"، و"اليقين لا يزول بالشك"، و"الضرر يزال"، و"المشقة تجلب التيسير"، و"العادة محكّمة". وهي أعمُّ القواعد وأشملها. وهناك أخرى كثيرة، منها ما يندرج تحت هذه القواعد، ومنها ما لا يندرج. وتعرف بالقواعد الفرعية أو الجزئية. وتوجد بإزاء ذلك قواعد مذهبية =