للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أفهام أصحاب اللسان العربي القُحّ، كمسائل مقتضيات الألفاظ وفروقها: من عموم، وإطلاق، ونصًّ، وظهور، وحقيقة، وأضداد ذلك؛ وكمسائل تعارض الأدلة الشرعية: من تخصيص، وتقييد، وتأويل، وجمع، وترجيح، ونحو ذلك. وتلك كلها في تصاريف مباحثها بمعزل عن بيان حكمة الشريعة ومقاصدها العامة والخاصة في أحكامها، فهم قَصَروا مباحثهم على ألفاظ الشريعة، وعلى المعاني التي أنبأت عنها الألفاظ، وهي عِلل الأحكام القياسية. وربَّما يجد المطّلِع على كتب الفقه العالية مَن ذكر مقاصد الشريعة [و] كثيراً من مهمات القواعد (١) لا يجد منه شيئاً في علم الأصول. وذلك يخصُّ مقاصد


(١) قاعدة وجمعها قواعد تقدم تعريفها في الجزء الثاني. وهي لغةً: الأساسُ والأصلُ. وفي الاصطلاح: تطلق على عدة معانٍ، ترادف: الأصل، والقانون، والمسألة، والضابط، والمقصد. كما عُرفت بأنها: أمر كلي منطبق على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه ... وهي الكلية التي يسهل تعرف أحوال الجزئيات منها. التهانوي. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: ٥/ ١١٧٦ - ١١٧٧.
وعرفها الجرجاني بأنها: قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. التعريفات: ١٧١. وقال أبو البقاء الكفوي: هي قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها. الكليات: القسم الرابع: ٤٨، وحددها التفتازاني بأنها: حكم كلي ينطبق على جزئياته، لتعرف أحكامها منه. التلويح على التوضيح: ١/ ٢٠.
وتتنوع القواعد إلى فقهية، وأصولية، وتلحق بها الضوابط وهي التي يستقل بها باب أو موضوع.
والقواعد الكلية الكبرى التي اتفق الفقهاء على اعتبارها والاعتداد بها خمس، هي: "الأمور بمقاصدها"، و"اليقين لا يزول بالشك"، و"الضرر يزال"، و"المشقة تجلب التيسير"، و"العادة محكّمة". وهي أعمُّ القواعد وأشملها. وهناك أخرى كثيرة، منها ما يندرج تحت هذه القواعد، ومنها ما لا يندرج. وتعرف بالقواعد الفرعية أو الجزئية. وتوجد بإزاء ذلك قواعد مذهبية =

<<  <  ج: ص:  >  >>