للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنواع المشروعات في طوالع الأبواب دون مقاصد التشريع العامة (١).


= تختص بمذهب دون مذهب. والقواعد الكلية الفقهية جليلة القدر، كثيرة العدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه. القرافي، الفروق: ١/ ٣. ومظانُّ وجود هذه القواعد: أمهات كتب الفقه ومدوناته الواسعة في جميع المذاهب. وقد توجد مجموعة مصنّفات خاصة بها وهي كثيرة. فمنها في المذهب الحنفي: أصول الكرخي، وتأسيس النظر للدبوسي، والأشباه والنظائر لابن نجيم؛ ومنها في المذهب المالكي: الفروق للقرافي، والقواعد للمقَّرِي، وإيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي؛ ومنها في المذهب الشافعي: قواعد الأحكام لابن عبد السلام، والأشباه والنظائر لابن الوكيل، والمجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي؛ ومنها في المذهب الحنبلي: القواعد النورانية لابن تيمية، وقواعد ابن قاضي الجبل، والقواعد لابن رجب. علي أحمد الندوي. القواعد الفقهية: ١٢٨ - ٢٢٩.
(١) من أمثلة ذلك: بيان مشروعية البيع التي ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع، واقتضتها الحكمة. وهي: أنه به تقضى الحاجات، مع المحافظة على الكرامة من جراحات ذل السؤال، وتجنب التغالب والتقاتل، لتحصيل ما تقوم به أمور الحياة. ومن أمثلة ذلك أيضاً: أن الحرمة الثابتة بالإرضاع ترجع إلى شبهة البعضية، لما يتولد عن الرضاع من نشوز العظم وإنبات اللحم. العيني. البناية شرح الهداية: ٤/ ٣٤٢.
ومنها أن الوكالة إنما شرعت لأن الإنسان قد يعجز عن مباشرة التصرُّفات وعن حفظ ماله، فيحتاج إلى الاستعانة بغيره أشد الاحتياج، فتكون الوكالة مشروعة لدفع الحاجة. الزيلعي. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ٤/ ٢٥٤.
ومن ذلك - في تحريم نكاح المتعة -: أن العقد لا يجرى فيه على مستلزمات عقد النكاح الشرعي، ولا تظهر فيه المتطلَّبات والأحكام المترتبة على العقد الصحيح المتعارف عليه والمأذون به. فنكاح المتعة لا ميراث فيه ولا طلاق ولا عدَّة. وهو ليس بنكاح، وهو سفاح. ابن عبد البر. الاستذكار: ١٦/ ٣٠٥، ع ٢٤٥٨٩.
ومنها: استثناء المساقاة من الأصول الممنوعة لضرورة الناس إلى ذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>