للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"مسائل الأصول قطعية، ولا يكفي فيها الظن. ومُدْرَكُها قطعي، ولكنه ليس المسطورَ في الكتب، بل معنى [قول العلماء: إنها قطعية]: أن من كثُر استقراؤه واطِّلاعه على أقضية الصحابة [رضوان الله عليهم]، ومناظراتهم، [وفتاواهم]، وموارد النصوص الشرعية، [ومصادرها] حصل له القطع بقواعد الأصول، ومتى قصر عن ذلك لا يحصل له إلّا الظّن" اهـ (١).

وهذا جواب باطل، لأننا بصدد الحكم على مسائل علم أصول الفقه لا على ما يحصل لبعض علماء الشريعة (٢).

وفي شرح القرافي على المحصول في الفصل الثاني من المقدمات [فائدة]: "إن أبا الحسين (٣) قال في شرح العُمد: لا يجوز


= منهم: أبو الطاهر بن عوف. وعنه جماعة، منهم: ابن الحاجب، وعبد الكريم بن عطاء الله. له سفينة النجاة المحاكية للإحياء، وشرح التهذيب، وتكملة الكتاب الجامع بين التبصرة والجامع لابن يونس، والتعليقة للتونسي. وربما فضلوه على الإمام الفخر الرازي في الأصول، لجملة تآليفه التي من أهمها شرحه لكتاب الجويني البرهان في الأصول. مخلوف: ١/ ١٦٦، ٥٢٠.
(١) القرافي. نفائس الأصول في شرح المحصول: ٣/ ١٢٤٧ - ١٢٤٨.
(٢) وفي هذا يكمن سر اختلاف القول في كون أصول الفقه قطعيّة. ولا يخفى أن من العلماء من بنى حكمه على موضوع علم أصول الفقه، ومنهم من قصد من أصول الفقه ما يتوصل به عن طريقها إليه من الأحكام والقواعد الشرعية. ويؤكد الشيخ ابن عاشور هذا المعنى بما ذكره بعد مؤيداً لمنزع من ينظر إلى أصول الفقه نظرة موضوعية مرجحاً بذلك رأيه واختياره. انظر ذلك في الصفحة الموالية ابتداء من قوله: "وأنا أرى ... إلى نهاية الفقرة الأولى".
(٣) هو أبو الحسين البصري محمد بن علي بن الطيب، ٤٣٦ هـ ببغداد. أحد أعلام المعتزلة. سمع من طاهر بن لبؤة وغيره. له شهرة بالذكاء والديانة =

<<  <  ج: ص:  >  >>