للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التقليد في أصول الفقه، ولا يكون كل مجتهد فيه مصيباً، بل المصيب واحد [بخلاف الفقه في الأمرين]. والمخطئ فى أصول الفقه ملوم، بخلاف الفقه [فهو مأجور] ". اهـ.

وعقّبه القرافي بقوله: "إن من أصول الفقه مسائل ضعيفة المدارك، كالإجماع السكوتي، [والكلام على الحروف]، ونحو ذلك. [فإن الخلاف فيها أقوى]، والمخالف فيها لم يخالف قاطعاً بل ظناً فلا ينبغي تأثيمه، كما أنّا في أصول الدين لا نؤثّم من يقول: "العَرَض يبقى زمانين"، وينفي الخلاء، [وإثبات الملأ]، وغير ذلك من المسائل التي مقصودها ليس من قواعد الدين الأصليّة، وإنما هي من التتمّات في ذلك العلم" (١).

وقد حاول أبو إسحاق الشاطبي فى المقدمة الأولى من كتاب الموافقات الاستدلال على كون أصول الفقه قطعية (٢)، فلم يأت بطائل (٣).


= على بدعته. وله تصانيف منها: المعتمد في أصول الفقه، وتصفح الأدلة، وشرح العمد، وغرر الأدلة، والإصابة. ابن خلكان. وفيات الأعيان: ٤/ ٢٧١، ع ٦٠٩؛ الخطيب. تاريخ بغداد: ٣/ ١٠٠، ع ١٠٩٦؛ المراغي. الفتح المبين في طبقات الأصوليين: ١/ ٢٣٣.
(١) القرافي. نفائس الأصول: ١/ ١٦١ - ١٦٢.
(٢) الشاطبي. الموافقات: (٢) ١/ ١٠ - ١٢= (٣) ١/ ٢٩ - ٣٤= (٤) ١/ ١٧ - ٢٤.
(٣) وقد نبّه على هذا الشيخ عبد الله دراز في تعليقاته حين قال معقباً على كلام الشاطبي: وإن تفاوتت في الرتبة فإنها قد استوت في أنها كليات معتبرة في كل ملة، بما نصه: استدلال خطابي لأنه لا يتأتى اعتبار ذلك في جميع مسائل الأصول حتى ما اتفقوا عليه منها. إنما المعتبر في كل ملة بعض القواعد العامة فقط. وكان يجدر به، وهو في مقام الاستدلال العام على قطعية مسائل الأصول ومقدماتها ألا يذكر مثل هذا الدليل. الشاطبي. الموافقات: (٣) ١/ ٢٩ - ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>