للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحافظة، كتمثيل صنف من الحوت أنه خنزير بحري (١).

فليس شيء من هذين بصالح لأن يُعدّ مقصداً شرعياً.

[لأن الله تعالى قال لرسوله: {إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ} أي الذي ليست فيه شائبة من باطل أو فساد] (٢).

ثم إننا استقرينا الشريعة فوجدناها لا تراعي الأوهام والتخيلات وتأمر بنبذها، فعلمنا أن البناء على الأوهام مرفوض في الشريعة إلا عند الضرورة، فقضينا بأن الأوهام غير صالحة لأن تكون مقاصد شرعية.

ففي الموطأ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يسوق بدنة. فقال له: "اركبها"، فقال: يا رسول الله إنها بدنة. فقال: "اركبها ويلك" في الثانية أو في الثالثة (٣).

وفي الموطأ: أن عبد الله بن عمر كَفَّنَ ابنه واقدَ بن عبد الله حين مات بالجحفة وهو مُحرِم. وقال: لولا أننا حُرُم لطيّبناه (أي ما منعهم من تطييبه إلّا أن الجماعة كلَّهم محرمون لا يجوز لهم مس الطيب). قال مالك: "وإنما يعمل الرجل ما دام حياً. فإذا مات فقد


(١) وحكم خنزير البحر وكلبه مختلف فيه. فمشهور مذهب مالك الكراهة فيهما. وصرح بهذا خليل في مختصره. وقاله الباجي وابن حبيب. وقال ابن القاسم في المدونة: لم يكن مالك يجيبنا في خنزير الماء بشيء، ويقول: أنتم تقولون: خنزير! الشنقيطي. أضواء البيان: ١/ ١٥٤.
(٢) هذه الزيادة من ط. (١) حذفها المؤلف في نسخته المصححة بالضرب عليها. انظر ط. الاستقامة: ٥٤، والآية من النمل: ٧٩.
(٣) انظر ٢٠ كتاب الحج، ٤٥ باب ما يجوز من الهدي، ح ١٣٩. طَ: ٢/ ٣٧٧؛ انظر ٣٥ كتاب الحج، ١٠٣ باب ركوب البدن. خَ: ٢/ ١٨٠؛ انظر ١٥ كتاب الحج، ٦٥ باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، ح ٣٧١. مَ: ١/ ٩٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>