(٢) يخضع هذا للقواعد العامة. انظر الفرق بين قاعدة حقوق الله وقاعدة حقوق الآدميين قال: تحريم القتل والجرح صوناً لمصلحة العبد وأعضائه ومنافعها عليه، ولو رضي العبد بإسقاط حقه من ذلك لم يعتبر رضاه، ولم ينفذ إسقاطه ... فتحجير الرب على العبد ذلك لطفاً ورحمة منه به. القرافي. الفروق: ١/ ١٤١؛ التنقيح، الفصل ١٨: ٩٥؛ الدسوقي على الشرح الكبير: ٤/ ٢٥ وما بعدها؛ الكاساني. بدائع الصنائع: ٧/ ١٧٧؛ ابن نجيم. البحر الرائق: ٨/ ٧٤. وفي كتاب الأحكام الشرعية للأعمال الطبية: إذا كان قتل المسلم بغير حق لا يحتمل الإباحة، وكذا قطع عضو من أعضائه فإنه لا يحل شيء من ذلك بإذن المجني عليه؛ لأن الحق في سلامة الحياة، والجسد حق مشترك بين العبد وربه. د. أحمد شرف الدين: ٢٦.