للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن منظور (١)، في أواخر القرن التاسع في أرض الوقف حين زهد الناس في كرائها للزرع لما تحتاجه أرض الزرع من قوة الخدمة ووفرة المصاريف [لطول تبويرها] (٢)، وزهدوا في كرائها للغرس والبناء لقصر المدة التي تكترى أرض الوقف لمثلها. ولإباية الباني أو الغارس أن يبني أو يغرس ثم يقلع ما أحدثه في الأرض. فأفتى ابن سراج وابن منظور بكرائها على التأبيد، ورأيا أن التأبيد لا غرر فيه لأنها باقية غير زائلة (٣) *.


= وابراهيم بن فتوح والراعي والمواق وأبو عمر بن منظور. له: شرح المختصر الذي اعتمده المواق. وذكر له الونشريسي جملة من الفتاوى. مخلوف: ١/ ٢٤٨، ع ٨٩٣.
(١) هو الإمام الكبير أبو عمرو أو أبو عمر محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن منظور الأندلسي الغرناطي. كان قاضي الجماعة بغرناطة، معمّر توفي بعد ٨٨٧ هـ. أخذ عن أبيه القاضي أبي بكر وعن ابن سراج وغيرهما. كان رفيقاً لابن الموّاق وهو الذي نقل عنه في سنن المهتدين، كما نقل عنه شراح خليل في باب الميراث. له: فتاوى ذكر بعضها في المعيار، وعنه أبو القاسم بن أبي طاهر الفهري، وأجاز الحافظ التنسي. القرافي. توشيح الديباج: ٢٦٩؛ التنبكتي. نيل الابتهاج: (٢) ٥٥٨ ع ٦٨٤.
(٢) الإضافة من ط. الاستقامة: ١٣٤ لكن المؤلف ضرب عليها بخطه.
(٣) * انظر فتواهما في المعيار للونشريسي. اهـ. تع ابن عاشور.
[فتوى ابن سراج: قد يباح بيع الحبس ويباع من الحبس ما لا منفعة منه في الحبس. الونشريسي. المعيار: ٧/ ١٤٠، ١٥٣.
وفتوى ابن منظور: الجزاء كراء على التبقية. ويجري فيه حكم الكراء أنه لا بد فيه من مدة معلومة، ولكن جرت العادة أن الجزاء يمضي حكمه ويستمر وسكنت نفوس الناس لذلك. الونشريسي. المعيار: ٥/ ٣٧ - ٣٨. وأجاز القاضي أبو الحسن سيدي علي محسود بيع أرض المساكين أيام المسغبة لعيشهم وحياة أنفسهم بل جعله أمراً حتماً. المعيار: ٧/ ٣٣٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>