(٢) جوز ناصر الدين اللقاني أخذ الخلو للمستأجر، لأنه يملك المنفعة. كذا قاله الزرقاني وعقب عليه بأنه لم يقف على ذلك. وإنما كانت الفتوى تتعلق بحكم خلو الحوانيت وصحة إرثه وخلاص الدين منه. ونصها: بعد الحمدلة: نعم إذا مات شخص وله وارث شرعي يستحق خلو حانوت مورثه عملاً بعرف ما عليه الناس، وإذا مات من لا وارث له يستحق ذلك بيت المال، وإذا مات شخص وعليه دين ولم يخلف ما يفي بدينه فإنه يُوفّى من خلو حانوته. الزرقاني. شرح مختصر خليل: ٦/ ١٢٨. وإحكار الأوقات والحكر والتحكير والاستحكار والإجارة الطويلة والإنزال بمعنى عند أهل تونس، ويعرف بالجزاء عند المغاربة. وهو عقد إجارة يقصد به إبقاء الأرض الموقوفة في يد المستأجر الذي يسمى محتكراً ما دام يدفع أجر المثل. ابن عابدين: ٥/ ٢٠، وعرّفه زهدي يكن وذكر بعض أنواعه. الوقف في الشريعة والقانون: ١٠١ - ١٠٤، ١٢١ - ١٢٤؛ أحمد الغرقاوي الفيومي. رسالة في تحقيق مسألة الخلو عند المالكية: ٤؛ محيي الدين قادي. بدل الخلو في الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة: ع ٤، ج ٣، ٢٢٤٨. (٣) الخلو، كما عرفه الشيخ علي الأجهوري: اسم لما يملكه دافع الدراهم من المنفعة التي دفع الدراهم في مقابلها. وهو يقع على ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن يتسلم ريعاً داراً أو حانوتاً أو رحى أو ما أشبه ذلك - =