للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي فاس بالجَلسة والجزاء (١).

ومنها فتوى علماء بخارى من الحنفية ببيع الوفاء في الكروم، لحاجة غارسيها إلى النفقات عليها قبل إثمارها كل سنة، فاحتاجوا إلى اقتراض ما ينفقونه عليها (٢).

وقد يطرأ من الضرورات ما هو أشد من ذلك فالواجب رعيُه وإعطاؤه ما يناسبه من الأحكام.

وفي قواعد عز الدين بن عبد السلام في أواخر قاعدة المستثنيات من القواعد الشرعية في المعاوضات: "لو عم الحرام الأرض بحيث لا يوجد [فيها] حلال، جاز أن يستعمل من ذلك


= به لتخليد المحل بيد المستأجر على معنى أنه لا يزاد عليه في الأجرة، وبتقدير أن يزاد لا تقبل تلك الزيادة ولو كانت الأجرة الأولى دون أجرة المثل بكثير. ومتى أراد رب الخلو خروجاً أخذه بتمامه بل ربما زاد عليه. إسماعيل التميمي. رسالة في الخلو ووجوهه عند المصريين والمغاربة والتونسيين: ١ - ٦. انظر: مجموع مسائل الإنزالات والخلوات والكردار وما يتبعها على مشهور المذهبين الحنفي والمالكي.
(١) وهو كراء الأرض على التأبيد لمن يبني بها داراً أو غيرها أو يغرس بها أشجاراً بكراء شهري أو سنوي، وهو جار بتونس ويعرف عند المغاربة بالجزاء، وفي الأندلس بسينسو، وعند المصريين بالحكر. إسماعيل التميمي: ٧.
وبالإطلاق الأخير نجده عند الشيخ محمَّد العزيز جعيط بدليل ما أورده في المادة ١٢٩٣ من قوله: إن كان الواقف للأرض غير الواقف للبناء، وكانت الأرض في تصرف واقف البناء بوجه الحكر (الإنزال)، وقوله في نفس المادة: فإن كانت الأرض محتكرة - (متنزلة) - كذا في المادة ١٢٩٤ فإن كانت الأرض محتكرة، مستنزلة فوقف الشجر صحيح وإلا فلا. انظر: لائحة مجلة الأحكام الشرعية: ٤٣٢ - ٤٣٣.
(٢) تقدم: ٢٧٥/ ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>