للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُفظ من تواطئ الأوصياء على أن يرشد الموصي ويبرأ المحجور لسفهه وقلة تحصيله من ذلك الوقت" (١). ولم يرهم مصداق أمانة الشريعة في قوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (٢). واستحسن قولَه فقهاءُ المالكية بعده.

وقال ابن العربي (٣) *: "لا تصدق المرأة في دعواها انقضاء عدتها في مدّة أقلَّ من خمسة وأربعين يوماً" (٤) لضعف الديانة، مع أن القرآن وَكَلَ ذلك إلى أمانتهن، إذ قال: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (٥). وبقول ابن العربي جرت الفتوى والقضاء عند علماء المالكية، كما نظمه صاحب العمليات العَامَة (٦).


(١) انظر: المحرر الوجيز: ٣/ ٥٠٠.
(٢) النساء: ٦.
(٣) * هو القاضي أبو بكر محمَّد [بن عبد الله بن محمَّد بن عبد الله بن أحمد] بن العربي [المعافري] الأشبيلي. ولد سنة ٤٦٨ هـ[بأشبيليه] وتوفي سنة ٥٤٣ هـ[بمراكش ودفن بفاس. تولى القضاء ببلده. ومن تلاميذه القاضي عياض]. له: التآليف الجمة [في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ]. منها: أحكام القرآن [وكتاب المسالك في شرح موطأ مالك، والقبس على الموطأ، وعارضة الأحوذي، والعواصم من القواصم، وغيرها]. اهـ. تع ابن عاشور. [ابن خلكان. الوفيات: ١/ ٤٨٩؛ الزركلي. الأعلام: ٦/ ٢٣٠].
(٤) أشار المؤلف بهذا إلى رأي أبان بن عثمان المتقدم. ونص كلام القاضي في إبطاله في أول المسألة السابعة قال: وقال في كتاب محمَّد: لا تصدق في شهر ولا في شهر ونصف، وكذلك إن طوّلت. ابن العربي: ١/ ١٨٧.
(٥) البقرة: ٢٢٨.
(٦) قال أبو عبد الله الفُلالي السجلماسي: =

<<  <  ج: ص:  >  >>