من بعد خمسة وأربعينَ ... لا قبل. وابن العربي الفطينا يرى انتفا التصديق في أقلّ ... من أشهر ثلاثة إذ قلّا دين الرجال، كيف بالنسوان ... لا سيما في هذه الأزمان العمليات العامة: ٨٢ - ٨٣. (١) * نقله الشيخ ابن عطية في تفسيره عند قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} في سورة النساء. اهـ. تع ابن عاشور. [ونصه عند ابن عطية: ومذهب مالك رحمه الله: إذا كان أختان عند رجل بالملك، فله أن يطأ أيتهما شاء. والكف عن الأخرى موكول لأمانته. فإن أراد وطء الأخرى فيلزمه أن يحرم على نفسه فرج الأولى بفعل يفعله، من إخراج عن الملك، أو تزويج، أو عتق إلى أجل، أو إخدام طويل. فإن كان يطأ إحداهما ثم وثب على الأخرى دون أن يحرم الأولى وقف عنهما. ولم يجز له قرب إحداهما حتى يحرم الأخرى. ولم يبق ذلك إلى أمانته, لأنه متهم فيمن قد وطئ، ولم يكن قبل متهماً إذ كان لم يطأ إلا واحدة ... المحرر الوجيز: ٣/ ٥٥٦].