قال مالك والليث في قاتل العمد، يعفى عنه: إنه يجلد مائة ويسجن سنة. انظر ٤٣ كتاب العقول، ٢٢ باب العفو في قتل العمد. طَ: ٢/ ٨٧٤. وبه قال أهل المدينة، وروي ذلك عن عمر. ابن رشد. البداية: ٢/ ٣٣٨. وحددوا عقوبة قاتل العمد، إن عفي عنه أو صولح، بأنها: ضربه مائة جلدة، وسجنه عاماً مستقبلًا. وإن كان ضربه في أول أمره أجزأ عن إعادة الضرب عليه. وأما سجنه فيستقبل عاماً من وقت العفو عنه. ابن عبد الرفيع. معين الحكام: ٢/ ٨٧٢: ١٧٢٦. وخالف أحمد والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأبو ثور في ذلك، وقالوا: إذا عفي عن القاتل لم تلزمه عقوبة. ودليلهم أنه إنما كان عليه حق واحد وقد أسقطه، فلم يجب عليه شيء آخر، كما لو أسقط الدية عن القاتل خطأ. ابن قدامة. المغني: (١) ٧/ ٧٤٦ = (٢) ١١/ ٥٨٤. ومستند الإِمام مالك في ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلاً قتل عبده عمداً، فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة جلدة ونفاه سنة ومحا =