للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الوسائل فهي الأحكام التي شرعت لأن يتمّ بها تحصيل أحكام أخرى. وهي غير مقصودة لذاتها بل لتحصيل غيرها على الوجه المطلوب الأكمل، إذ بدونها قد لا يحصل المقصدُ، أو يحصل معرّضاً للاختلال والانحلال. فالإشهادُ في عقد النكاح وشهرتُه غيرُ مقصودين لذاتهما، وإنما شُرعا لأنهما وسيلة لإبعاد صورة النكاح عن شوائب السفاح والمخادنة. والحَوز للرهن ليس مقصوداً لذاته ولكنه شرع لتحقيق ماهية الرهن وحصول التوثّق الأمّ، حتى لا يرهنه الراهن مرّة أخرى عند دائن آخر فيفوت الرهن الأول.

وتنقسم الوسائل - كانقسام المقاصد - إلى ما هي حقوق الله تعالى مثل منع الرشوة عن ولاة الأمور. فهي حقّ الله تعالى ليس مقصوداً لذاته، ولكنه شرع لقصد تحقّق إيصال الحقوق إلى أصحابها من أهل الخصومات، وتحقّق أهلية من تُسنَد إليهم الولايات.

والتنجيز في العطايا وسيلةٌ لإتمامها خشية حصول مانعها. وهي من حقوق الله تعالى، لئلا تكون العطايا إبطالاً للمواريث، أو توسعاً في الإيصاء بأكثر من الثلث.

وكون العقود لازمة بالعقد أو بالشروع في العمل وسيلة لعدم


= سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة". وهذا تعزير من الإِمام. قال ابن الماجشون: روي ذلك عن أبي بكر وعلي.
قال القاضي أبو محمَّد: وقد كان يلزمه القتل فلما لم يقتل وجب تأديبه، وألحق بالزاني يقتل مع الإحصان. فإذا لم يقتل لعدم الإحصان ضرب مائة وحبس سنة. وقال أيضاً: إنه لما عفا عنه من له العفو وبقيت لله عقوبة جعلناها كعقوبة الزنى من البكر جلد مائة وحبس سنة. الباجي. المنتقى: ٧/ ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>