للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصححها أبو محمد ابن قدامة (١) وشمس الدين ابن قدامة (٢)، وابن حامد (٣)؛ لكن الرواية المنصوصة غير ذلك (٤)، وهو قول كل من يحفظ عنه ابن المنذر (٥).

القول الثاني: يحرم؛ إذا بلغت التاسعة عمُرًا.

وهو إطلاق بعض الحنفية (٦)، ووجه للحنابلة (٧).

القول الثالث: يحرم؛ إن كان يوطأ مثلها.

وهو قول بعض المالكية (٨).

القول الرابع: يحرم؛ إن لم تنقص عن سن المحيض؛ سواء كان يوطأ مثلها، أو لا.

وهو قول عند المالكية (٩).


(١) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٤).
(٢) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٣).
(٣) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٤). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٣).
(٤) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٣). ومن هنا يثور إشكال تعدد الروايات غير المنصوصة في مذهب أحمد؛ إذ يرجع ذلك إلى توسع الحنابلة في إطلاق الرواية على أقوال الأصحاب، حتى جرى بذلك عرفهم، فما لم يتبعوا فيه من الروايات بأن أحمد نص عليه أو أنها رواية منصوصة ونحو ذلك مما يدخل في مادة النص؛ فليس هو من قول أحمد، ولذلك ذكر ابن قدامة - كما في المقنع - كون الظاهر من الرواية في هذا القول أنها من قول ابن حامد، وكان من قول محمد بن عبد الوهاب: أكثر الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه؛ يعرف ذلك من عرفه ا. هـ ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٣). ابن قاسم: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (١/ ٤٥).
(٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٤). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٣).
(٦) ينظر: الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٥).
(٧) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٤).
(٨) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٠). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٥).
(٩) ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٥ - ٥٧٦)، وقيد ابن هارون من المالكية هذا القول - مستدركا على ابن الحاجب إطلاق الخلاف فيه عندهم - بما إذا كانت لم تبلغ حد الوطء؛ فأما إن بلغته لم يشترط، وصوبه ابن عرفة، واعتذر لابن الحاجب أنه قد تبع في حكاية الأقوال عند المالكية ابن بشير وابن شأس، ووهمه.
ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٦).

<<  <   >  >>