للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولذلك اعتبر مثل هذا فيما يأتي عند الكلام على بنوك الحليب المعاصرة؛ إذا ترتب على إقامتها احتمال اختلاط الأنساب، وترتب على إقامتها أيضًا الحفاظ على حياة مواليد المسلمين؛ إذا ماتت المولود لها أو كانت في حال حرجة بعد الولادة.

وفي المرضعة المصابة بالإيدز إذا لم يوجد غيرها وترتب على إرضاعها الطفلَ السليم مفسدةُ احتمال انتقال المرض إليه بنسبة معينة، وترتب على عدم إضاعها إياه احتمال مفسدة أخرى؛ كضياع مهجته.

وستأتي إن شاء الله تعالى دراسة تفصيلية لهذه المسائل من خلال فصول البحث ومطالبه.

وأما ضوابط باب الرضاع الفقهية فهي كثيرة، وقابلة للتجديد والتكثير، وجملة ما قرر فيه ما يأتي:

الضابط الأول: الأصل في الإرضاع التحريم (١)، ولهذا الضابط أمثلة، منها:

١ - ما لو اختلطت الرضيعة بنساء يحصرن؛ حرم عليهن القريب الرضاعي للرضيعة. (٢)

٢ - إذا اختلط حليب المرضع بغيره؛ كماء، وبقي اسمه حليبًا، ثم أوجر به صبي خمس مرات؛ حرم عليها؛ لأن الأصل في الإرضاع التحريم.

ويخرج من هذا الضابط المسائل التي يشك إزاءها في الرضاع من دون غلبة ظن معتبرة؛ فيرجع حينئذ إلى الأصل، وهو عدم الرضاع، ومن فروع ذلك:

١ - إذا أرضع أكثر أهل قرية صبيَّةً، ثم لم يُدر من أرضعها، فأراد أحدهم أن يتزوجها؛ جاز؛ إن لم تظهر علامة، ولم يُشهد بذلك.

فخرج هذا المثال من الضابط؛ لأن سبب الحرمة غير متحقق. (٣)


(١) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠٢). أحمد القليوبي وأحمد عميرة: حاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ٦٥).
(٢) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠٢).
(٣) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠٢).

<<  <   >  >>