للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثامنة: رضاع المجنونة والسكْرى.

نص ابن حزم على أن التحريم يقع بالارتضاع من المجنونة والسكرى؛ لأنه رضاع صحيح. (١)

- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في المسائل الأربع الآنفة أثر في الفروع الآتية:

١ - جعل بعض فقهاء الحنفية (٢) تلك الأوصاف من دواعي الفسخ في عقد الإجارة من ظئر، فقالوا: إذا ظهر كون الظئر كافرة، أو زانية، أو مجنونة، أو حمقاء؛ كان لهم الفسخ، وكذا إذا كانت سيئةً بذيَّةَ اللسان.

٢ - يثبت التحريم في الرضاع من بنوك الحليب إذا كان الحليب مأخوذًا من فاجرة، أو غير مسلمة، أو حمقاء، أو عمياء، أو جذماء، أو برصاء، أو مجنونة، أو سكرى، أو غير ذلك من الأوصاف والعلل إذا لم تكن تضر الرضيع بشكل مباشر بعد ارتضاعه إبان تركزها فيه، ويندب للبنوك والمتعاملين معها مؤسساتٍ وأفرادًا؛ اختيار الأصلح للرضيع وانتقاء الأسلم.

المسألة التاسعة: إرضاع المسلمةِ الكافرةَ.

صورة المسألة: إذا أرادت كافرة استئجار مسلمة لإرضاع ولدها؛ فهل يجوز للمسلمة أن تؤجر نفسها لإرضاع ولد الكافر؟ بحث بعض الفقهاء هذه المسألة، واختلفوا فيها على ما يأتي:

القول الأول: لا بأس للمسلمة أن ترضع ولد الكافر بأجر.

وبه قال الحنفية (٣)، وظاهر اختيار البخاري (٤).

القول الثاني: يجوز إذا كان الكافر كتابيًّا.

وبه قال الحنابلة (٥).


(١) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١١).
(٢) ينظر: ابن نجيم: البحر الرائق (٨/ ٢٦).
(٣) جماعة من علماء الهند برئاسة البرنهابوري: المصدر السابق، (٤/ ٤٣٤).
(٤) وذلك في تبويبه من كتاب الإجارة: بابٌ هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب ا. هـ ينظر: البخاري: المصدر السابق، (٣/ ٢٧٠).
(٥) ينظر: شمس الدين ابن مفلح: الفروع (٧/ ١٤٧).

<<  <   >  >>