للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة السابعة: شهادة البنت أوبنت الزوجة.]

لا يتصور أن تشهد البنت على أمها أنها ارتضعت من أم الزوج إلا أن تشهد بالسماع فيها (١)؛ لأن الشهادة على الرضاع تعتبر فيها المشاهدة؛ كما لو شهدت الأم أنها أرضعت الزوج أو أرضعته أمها أو أختها؛ فما حكم شهادة البنت حالتئذ؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:

القول الأول: تجوز شهادة الولد، أما إذا كان فيمن يشهد بالرضاع بنت المرأة، أو بناتها؛ على حرمة الرضاع بينها وبين الزوج؛ فلا تخلو الشهادة من حالين:

الحال الأولى: أن تكون ثم دعوى، فذلك على تفصيل:

أـ إن كان الزوج مدعيًا، والمرأة - أي: الزوجة - منكرة؛ قبلت شهادتها.

ب - وإن انعكس؛ فلا.

الحال الثانية: أن لا تتقدم الشهادة دعوى، بل تكون شهادة الأم على سبيل الحسبة؛ قبلت، وإن احتمل كون الزوجة مدعية.

وهو ظاهر مذهب الشافعي (٢)، وبه قال الشافعية (٣).

القول الثاني: لا تقبل مطلقًا.

وهي الرواية الأخرى عند الحنابلة (٤).

القول الثالث: لا تقبل؛ إلا أن تكون ابنة الطرف الذي لا يدعي الرضاع.

فإذا ادعى أن زوجته أخته من الرضاع، فأنكرته، فشهدت بذلك ابنته؛ لم تقبل شهادتها.

وإن شهدت بذلك ابنتها؛ قبلت.

وإن ادعت ذلك المرأة، وأنكره الزوج، فشهدت لها ابنتها؛ لم تقبل، وإن شهدت لها ابنة الزوج؛ قبلت.

وهو رواية عند الحنابلة (٥)، والصحيح من المذهب (٦).


(١) ينظر: القرافي: الذخيرة (٤/ ٢٧٩).
(٢) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٥).
(٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٦).
(٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٤). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٠).
(٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٤). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٠). ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٦).
(٦) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٠).

<<  <   >  >>