للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوسيلة الخامسة: النكول.

إذا نكل الزوج أو الزوجة عن الحلف عند قيام ما يشير إلى التحريم الرضاعي مع الطرف الآخر؛ فهل يعتبر مثبتًا للرضاع وموجبًا لما يتأثر عنه؟

قرر الفقهاء في هذا الصدد اعتبار نكول الزوج والزوجة في جانب إثبات الرضاع. (١)

وقد أثمر ذلك فيما يأتي:

١ - إذا ملك الزوج عقدة نكاح زوجته، ولم يدخل بها حتى أقر أنها ابنته أو أخته أو أمه، وذلك يمكن فيها وفيه، وأراد إحلافها، وكانت بالغة؛ فتحلف له ما هي أخته من الرضاعة؛ فإن حلفت كان لها نصف المهر، وإن نكلت حلف على أنها أخته من الرضاعة وسقط عنه نصف المهر، وإن نكل لزمه نصف المهر. (٢)

٢ - لو كانت الزوجة هي المدعية لذلك، فيحلف لها على دعواها ما هي أخته من الرضاعة؛ فإن حلف أثبت النكاح، وإن نكل أحلِفت؛ فإن حلفت فسخ النكاح ولا شيء لها، وإن لم تحلف فهي امرأته بحالها. (٣)

المطلب الثاني

وسائل الإثبات الحديثة

لكل خصم الحق في إثبات دعوا، ولذلك يلجأ أطراف النزاع أحيانًا إلى الاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة وطرق الإثبات المعاصرة للاستدلال على الدعاوي والوقائع؛ نتيجة للتقدم العلمي والتقني، وتطور وسائل الاتصال ومعالجة المعلومات، واستحداث شبكات المعلومات وقواعد البيانات؛ الأمر الذي ساهم في إعادة صياغة المفاهيم التقليدية للإثبات للأخذ بمبدأ الحجية إزاء هذه الوسائل الحديثة. (٤)


(١) ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢٠). الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٨ - ٩٩).
(٢) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٨ - ٩٩).
(٣) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٩).
(٤) ينظر: د. محمد نصر: المصدر السابق، (ص ٢٤٩ - ٢٥٣).

<<  <   >  >>