للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - إنه لا يليق بكرامة الإنسان أن يكون حليب الأنثى نجسًا. (١)

وثمرة هذه المسألة في فروع، منها:

١ - إذا نزل على ثوب المرضع حليبها؛ جازت لها الصلاة فيه. (٢)

٢ - جواز على الصلاة على الأرض التي أصابها حليب الآدمي.

٣ - جواز استعمال لبن الآدمية بعد موتها.

٤ - جواز بيع لبن الآدمية.

٥ - جواز هبة لبن الآدمية.

٦ - إذا حفظ الحليب في مكان ما، فسرت رائحته إلى ما بجواره حتى تغير ريحه؛ لم يكن من موجبات تنجيسه.

٧ - إذا أضيف حليب الآدمية إلى غيره، فغلبه؛ لم ينجسه.

[المسألة الرابعة: استعاطة الرجل بلبن المرأة.]

صورة المسألة: إذا احتاج رجل كبير إلى التداوي بلبن الآدمية، فقد بحث طائفة من الفقهاء هذه المسألة، وقالوا: لا بأس بأن يستعط الرجل بلبن المرأة ويشربه للدواء؛ لأنه موضع الحاجة والضرورة. (٣)

وقد أثمر ذلك في جواز بيع حليب الآدمي من قبل بنك الحليب إلى الرجل الكبير أو من يبتاعه له من أفراد أو مؤسسات لهذه الحاجة ونظائرها، ولو تقاطر شيء على ثوبه لم ينجس، وأن ذلك لا ينشر التحريم، كما سيأتي مبينًا في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى.


(١) ينظر: زكريا الأنصاري: المصدر السابق، (١/ ٢٤).
(٢) ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (١٥/ ١٢٦).
(٣) السرخسي: المصدر السابق، (١٥/ ١٢٦).

<<  <   >  >>