للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا تحقيقي اجتهادي, فهو توصيف فقهي منزل في الأذهان لم يقع على واقعة متنازع فيها الآن. (١)

ومثل ذلك: ما قرره الفقهاء من توصيف الهبة بشرط العوض - وهي المسماة هبة الثواب -؛ بأنها بيع تثبت لها أحكامه (٢) , بناء على نصوص مشروعية البيع؛ كقوله تعالى: {وَأَحَلَ الله البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِبَا} [سورة البقرة: ٢٧٥] , وأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني؛ لذا فقد انطبق تعريف البيع شرعًا عليها.

والجدير بالذكر هنا أن من التوصيف الفقهي ما قد فرغ العلماء منه ووصفوه, ومنه نوازل فقهية مستجدة تحتاج إلى توصيف بتخريجها على الأصول. (٣)

المبحث الثالث

الضوابط الفقهية في باب الرضاع

قبل أن أتناول ضوابط باب الرضاع الفقهية؛ أشير إلى بعض القواعد العامة التي يكثر استعملها في مباحث باب الرضاع، ومن أهمها:

القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك. (٤)

فهذه القاعدة يستفاد منها في باب الرضاع عند الشك في إثبات واقعةٍ رضاعيَّة من غير المولود لها؛ لأن الأصل المتيقن منه هو عدم الرضاع؛ فيصار إليه مع الرضاع المشكوك فيه؛ لأن الشكَّ لا يزول به يقينٌ.


(١) ينظر: الطوفي: المصدر السابق، (٣/ ٢٤٤ - ٢٣٤). الشاطبي: المصدر السابق، (٥/ ١٧). محمد الأمين الشنقيطي: مذكرة في أصول الفقه (ص ٢٣١).
(٢) ينظر: ابن قاسم: حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (٤/ ٤٢٣ - ٤١٦).
(٣) ينظر: آل خنين: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (١/ ٩٠ - ٩١).
(٤) ينظر: ابن نجيم: الأشباه والنظائر (٤٩، وما بعدها).

<<  <   >  >>