للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الضابط العاشر: لا يحرَّم بالشك في الرضاع شيء. (١)

والمعنى: أنه إذا كان المتيقن المقطوع به عدم الرضاع المحرِّم، فلا اعتبار بما دون ذلك من الشك مما لا يناهض اليقين الأول؛ كما لو وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرضاع المحرم، هل كملا أو لا؟ ؛ لم يثبت التحريم، بلا نزاع. (٢)

والدليل عليه ما يأتي:

١ - ما روى عقبة بن الحارث، قال: تزوجت امرأةً - وفي لفظ للبخاري أيضًا (٣): أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، وفي لفظ له (٤): أنه تزوج ابنةً لأبي إهاب بن عزيز -، فجاءت امرأة - وفي لفظ للبخاري (٥): فجاءت أمة سوداء، وفي لفظ له (٦): امرأة سوداء -، فقالت: إني قد أرضعتكما - وفي لفظ للبخاري (٧): إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله بالمدينة، وفي لفظ له (٨): فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر للنبي؛ فأعرض عنه وتبسم النبي، وفي لفظ له (٩): فأرسل إلى أبي إهاب يسألهم، فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي بالمدينة، فسأله، وفي لفظ له (١٠): وهي كاذبة -. فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، - وفي لفظ للبخاري (١١): فأعرض عني، فتنحيت فذكرت ذلك له، وفي لفظ له (١٢): فأعرض، فأتيته من قبل وجهه؛ قلت: إنها كاذبة - فقال: "وكيف وقد قيل؟ ! دعها


(١) ينظر: الشافعي: الأم (٦/ ٨٨).
(٢) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٨). النووي: روضة الطالبين وعمدة المفتين (٩/ ٩). ابن قدامة: المغني (١١/ ٣١٢). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٢). برهان الدين ابن مفلح: المبدع (٨/ ١٥٨). المرداوي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، بحاشية المقنع والشرح الكبير (٢٤/ ٢٧٢). البهوتي: كشاف القناع عن متن الإقناع، (١٣/ ١٠٢ - ١٠٣).
(٣) برقم (٢٦٧٦)، ويأتي.
(٤) برقم (٨٩، ٢٦٥٧)، ويأتي.
(٥) برقم (٢٦٧٦).
(٦) برقم (٥٠٩٤)، ويأتي.
(٧) برقم (٨٩، ٢٦٥٧).
(٨) (كتاب البيوع - باب تفسير المشبَّهات - ٣/ ١٥٦)، برقم (٢٠٦١)؛ من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث؛ أن امرأة سوداء ... ؛ به.
(٩) برقم (٢٦٥٧).
(١٠) برقم (٥٠٩٤).
(١١) برقم (٢٦٧٦).
(١٢) برقم (٥٠٩٤).

<<  <   >  >>