للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والراجح أنه يجب على الزوج مفارقتها ديانةً إذا اتضح الأمر له بحيث لو قامت هذه الشهادة عند القاضي ثبت الرضاع.

وقد أثمر ذلك في أن من شهد عندها من النساء عدلان على الرضاع بينها وبين زوجها بحيث لو قامت هذه الشهادة عند القاضي ثبت الرضاع، فلم يسعها المقام؛ أن تتزوج بآخر ديانةً؛ في قول بعض الحنفية (١)، وهو مقتضى قول الشافعي، غير أن آخرين من الحنفية ضعفوا هذا القول (٢)، وقالوا: لا يسعها التزوج بآخر، وجعله بعضهم الصحيح من مذهبهم (٣).

[المسألة السادسة: شهادة أم أحد الزوجين أو أبوه.]

قد يقر أحد الأبوين بأن زوجَ ابنه أو زوجَ ابنته؛ ابنُه أو ابنتُه رضاعًا، وهذه مسألة محلها عند الكلام على الإقرار.

غير أنه إذا ادعى الزوج أن زوجتَه أختُه من الرضاع، فأنكرته، فشهدت أم الزوج أو أم الزوجة، أو أمهاتهم؛ على من أرضعتهما؛ فهل تقبل شهادتها؟ وكذلك لو كانت الدعوى من الزوجة فأنكرها الزوج وشهدت أمٌّ؟ للفقهاء في ذلك أقوال، هي:

القول الأول: شهادة أحد أبوي الزوجين كالأجنبية.

وبه قال المالكية (٤).

القول الثاني: شهادة أحد أبوي الزوجين أرفع منها.

وبه قال بعض المالكية (٥).

القول الثالث: تجوز شهادة الأم، أما لو كان فيمن يشهد بالرضاع أم المرأة، على حرمة الرضاع بينها وبين الزوج؛ فلا يخلو من حالين:

الحال الأولى: أن تكون ثم دعوى، فذلك على تفصيل:


(١) ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢١).
(٢) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢١).
(٣) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢١).
(٤) ينظر: القرافي: الذخيرة (٤/ ٢٧٨).
(٥) ينظر: القرافي: الذخيرة (٤/ ٢٧٨).

<<  <   >  >>