للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - لو أرضعت امرأة صبيا أربع رضعات، ثم حلب منها لبن، ثم ماتت، فأوجره الصبي بعد موتها؛ كان ابنها؛ في مذهب الشافعي (١)، والجمهور، خلافًا للمالكية في قول عندهم، وأبي بكر من الحنابلة.

٤ - يثبت التحريم ممن يرتضع من بنوك الحليب من الصبيان إذا كان الحليب لامرأة ميتة، قد حلب منها قبل موتها؛ في مذهب الجمهور، وهو الراجح، واستثنى الشافعي إذا كان محلوبًا بعد مماتها، وهو الصحيح من مذهب الشافعية، ولا يقع التحريم في قول للمالكية وبعض الحنابلة، ووجه للشافعية.

- سبب الخلاف: يعود سبب الخلاف في هذه المسألة إلى مسائل، منها:

١ - هل ميتة الآدمي نجسة؟ (٢)

فمن قال بطهرة ميتة الآدمي مطلقًا _ وهو ما نص عليه الشافعية (٣) _؛ لم ير في لبن الآدمية الميتة ما يقتضي نجاسته، ومن قال بنجاستها؛ لم يجوز أن يشرب حليب الآدمية المحلوب بعد موتها.

[المسألة الثانية: رجم الزانية المرضع.]

صورة المسألة: إذا حكم بالرجم على زانية محصنة وهي ترضع صبيًّا قد ولدته من الحمل الذي أوجب إقامة الحد عليها؛ فهل يقدم حق الله تعالى في إقامة حد الزنا قبل أن تفطم ولدها؟ أو يقدم حق الرضيع؛ فلا ترجم حتى تفطمه؟

- تحرير محل النزاع:

حكي الإجماع في الحامل أنه لا يقتص منها أو ترجم حتى تضع (٤)، واختُلف في إمهالها حتى تفطمه، على ما يأتي:


(١) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٩).
(٢) ينظر: الشربيني: المصدر السابق، (١/ ١٢٩).
(٣) ينظر: الشربيني: المصدر السابق، (١/ ١٣٣).
(٤) ينظر: أبو العباس القرطبي: المصدر السابق، (٥/ ٩٦ - ٩٧). النووي: شرح صحيح مسلم (١١/ ٢١٠).

<<  <   >  >>