للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبه قال ابن حمدان من الحنابلة (١).

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - اختلاف المذاهب في شروط الرضاع؛ فاشتُرط التفصيل ليعمل القاضي باجتهاده. (٢)

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

١ - كالإخبار بنجاسة الماء. (٣)

- الترجيح: الراجح هو القول الثاني؛ لأن كثيرًا من دعاوي الرضاع الواقعة على ألسنة البشر لا تنشر الحرمة في الشريعة، ولا يعني ذلك اشتراط التفصيل القولي؛ بل قد ينوب عن التفصيل القولي العرف المخصص، أو شاهد الحال؛ كصدوره من فقيه، ونحو ذلك.

[المسألة الخامسة: وقوع الفرقة.]

صورة المسألة: إذا ثبتت الحرمة الرضاعية بين زوجين؛ فهل يشترط لفرقتهما حكم الحاكم؟

القول الأول: لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي؛ لتضمنها حق العبد، وهو: حل التمتع.

وبه قال الحنفية. (٤)

غير أنهم يقولون: لو شهد عند الزوجة عدلان على الرضاع بينها وبين زوجها، وهو يجحد، ثم ماتا أو غابا قبل الشهادة عند القاضي؛ فلا يسعها المقام معه؛ لأن هذه الشهادة لو قامت عند القاضي يثبت الرضاع، فكذا إذا أقامت عندها. (٥)

القول الثاني: يعتبر النكاح مفسوخًا إذا وقعت الشهادة.

وبه قال الشافعي (٦).


(١) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٤).
(٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٨).
(٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٨).
(٤) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢٠ - ٤٢١). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٩).
(٥) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢١).
(٦) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٩).

<<  <   >  >>