(٢) ينظر: ابن كثير: الفصول في سيرة الرسول (ص ٩٢). الرافعي: تقريرات الرافعي على رد المحتار (٤/ ٣٨٨). (٣) كامرأة الأب من الرضاع وإن علا، وامرأة الابن من الرضاع، وأم الزوجة من الرضاع وبنتها إذا دخل بها، وابن الابن الرضاعي وإن سفل، أو تزوجت المطلقة صغيرًا فأرضعته؛ حرمت على المطلق؛ لأنها صارت امرأة ابنه، وكذلك مرضعة مبانة الزوج، أو مرتضع منها، أو تزوج صغيرتين فأرضعتهما كبيرة؛ اختار واحدة وفارق الأخرى، وخالة زوجته من الرضاع وعمتها وأختها. ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٦). القرافي: الذخيرة (٤/ ٢٧٩، ٢٨١، ٢٨٢). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٦، ٥٧٧). الشافعي، المصدر السابق، (٦/ ٦٦ - ٦٨، ٧١). النووي: المصدر السابق، (٧/ ١١١). (٤) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٦). الذخيرة (٤/ ٢٧٩، ٢٨١، ٢٨٢). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٦، ٥٧٧). الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٦٦، ٧٠ - ٧١). النووي: المصدر السابق، (٧/ ١٠٩ - ١١٠، ٩/ ٩ - ١٠). ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٧٥). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٨). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢١٤ - ٢١٥). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢١٤ - ٢١٧). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٧٨ - ٧٩). ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٣).