للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولًا: يثبت التحريم الرضاعي بين طفلين رضعا من حليب مشترك بخمس رضعات قبل فطامهما ولو جاوزا الحولين بشرط المتابعة، أو لم يتوافقا في الزمن والفحل الذي ثاب اللبن بسببه إذا اشتركا في المرضع، وتعتبر الرضعة المشبعة بما يكون مظنة انفتاق الأمعاء وانشقاقها بالحليب على ما يقتضيه عرف كل زمان بحسبه في اعتبار ذلك؛ قال القدوري ت ٤٢٨ هـ: وكل صبيين اجتمعا على ثدي واحد؛ لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ا. هـ (١)، وقال السرخسي ت ٤٨٣ هـ: فإنهما - أي: الابن والابنة من أجنبي عن المرضع - لما اجتمعا على ثدي واحد ثبتت الأخوة بين هذا الابن والابنة وبين جميع أولاد الرجل، ما كان من هذه المرأة أو من غيرها؛ من النساء أو السراري، كان قبل الرضاع أو بعده، بخلاف ما وقع عند الجهال؛ أن الحرمة إنما تثبت بينهما وبين الأولاد الذين يحدثون بعد ذلك دون ما انفصلوا قبل الإرضاع، وهذا؛ لأن ثبوت هذه الحرمة تثبت الأخوة وهو يجمع الكل ا. هـ (٢)، وقال صاحب الدر المختار: ولا حل بين رضيعي امرأة، وإن اختلف الزمن والأب ا. هـ، وقال بن عابدين ت ١٢٥٢ هـ في حاشيته عليه: قوله: (وإن اختلف الزمن)؛ كأن أرضعت الولد الثاني بعد الأول بعشرين سنة مثلًا، وكان كل منهما في مدة الرضاع ا. هـ (٣)

ثانيًا: الأصل عدم الرضاع؛ فلا يثبت بالشك في الإرضاع تحريم.

ثالثًا: إنْ وُضِع إزاء حلمة الثدي أنبوب فيه أغذية مكملة للطفل، وقصد من وضعه إلى جوار الحلمة تعويدُ الرضيع على المص من الثدي، ونحو ذلك، ولم يكن في الثدي حليب أثناء الالتقام؛ لم تثبت المحرمية الرضاعية، ولو شك في ذلك.

رابعًا: لا يشترط وصول اللبن في المرات على صفة واحدة؛ بل لو ارتضع في بعضها، وأوجر في بعضها، وأسعط في بعضها حتى تم العدد؛ ثبت التحريم.

خامسًا: لا يشترط اتحاد الفحل والمرضع لإثبات التحريم الرضاعي إزاء من يتم له النصاب؛ فلو اتحد الفحل واختلفت المراضع تحته؛ اعتبرت أبوته؛ إن اكتمل العدد من زوجاته.


(١) القدوري: المصدر السابق، (ص ٢٣١).
(٢) السرخسي: المصدر السابق، (٣٠/ ٢٩٤).
(٣) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٠).

<<  <   >  >>