للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع

تعارض البينات

يتصور التعارض بين البينات في باب الرضاع في أكثر من موطن، منها:

أالأحكام القضائية.

وذلك حينما يعترض الطرف الثاني على كون بينة الطرف الأول لإثبات واقعة الرضاع معتبرة، ومن صور ذلك:

١ - أن يقضي شافعي لحنفي بعدم الحرمة برضعة واحدة؛ فإذا رفع الحكم إلى قاض حنفي هل يمضيه؟ (١)

٢ - لو حكم حاكم بالتحريم برضعة (٢)؛ فهل ينقض حكمه عند من لا يرى التحريم برضعة واحدة؟

وفي هذه الأحوال اختلف الفقهاء في الحكم على ما يأتي:

القول الأول: يمضي الحكم ولا ينقض.

وهذا هو المثبت عند الحنفية (٣)، والصحيح المنصوص عند الشافعية (٤).

القول الثاني: ينقض الحكم.

وهو وجه عند الشافعية؛ قال به الإصطخري. (٥)

والقول الأول أقرب إلى الصواب لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله.

١ - أن يدعيه أحد الزوجين، وينكره الآخر؛ فهذا ما تقدم الكلام عليه في مستهل الفصل ضمن الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات التقليدية، وهي الإقرار.


(١) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠١).
(٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).
(٣) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠١).
(٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
(٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).

<<  <   >  >>