للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الخامس: لا يحرم إلا سبع رضعات.

وهو مروي عن عائشة (١).

القول السادس: الفرق بين أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهن. (٢)

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - قول الحق تبارك وتعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء: ٢٣]، ومعنى الرضاع معقول في لغة العرب قبل ورود الشرع، غير مفتقر إلى ورود بيان فيه، فلما علق الحكم فيه بالاسم؛ وجب اعتبار عمومه فيما يتناوله دون أن يخص. (٣)


(١) ينظر: النسائي: المصدر السابق، (٥/ ١٩٧)، برقم (٥٤٢٩)؛ من طريق يزيد بن سنان البصري، عن معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن قتادة، عن أبي الخليل - واسمه صالح بن أبي مريم -، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن الزبير، عن خالته عائشة؛ به مرفوعًا، ثم أردف: رواه خالد عن سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن مسيكة، عن عائشة ا. هـ وأردف: يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، عن صالح، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة ا. هـ ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٣)؛ من طريق أحمد بن قاسم، عن أبي قاسم بن محمد بن قاسم، عن جدي قاسم بن أصبغ، عن أحمد بن زهير بن حرب، عن عبيد الله بن عمر القواريري، عن معاذ بن هشام الدستوائي؛ بسنده عند النسائي، ولفظِه، ثم أشار ابن حزم فيه إلى علة الشذوذ؛ حيث ذكر أن المروي عنها في غير عدد السبع أصح؛ كما رواه من طريق عبد الرزاق، عن معمر عن إبراهيم بن عقبة؛ أنه سأل عروة بن الزبير عن صبي شرب قليلًا من لبن امرأة، فقال له عروة: كانت عائشة تقول: لا تحرم دون سبع رضعات أو خمس.
ويضعف هذا الأثر ما في متنه من الاضطراب والتردد.
ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٦٨). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧١، ٥٧٣).
(٢) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٣)، ولم أجد تقديرًا لذلك، ولا منتسبًا إليه.
(٣) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٥٥، ٢٥٧ - ٢٦٣). ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٩). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٧٥). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣١). ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٩).

<<  <   >  >>