للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

إذن أولياء المرتضع

الفرع الأول

حكم إذن أولياء المرتضع

يشرع الاستئذان من أبي الطفل المرتضِع أو وليه قبل إرضاعه (١)، ومن حيث الحكم التكليفي فيما اصطلح عليه متأخرو الأصوليين؛ فهو واجب لما يأتي:

١ - أصل الاستئذان في الشريعة الإسلامية، في مثل قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا} [سورة النور: ٢٧]؛ أي: حتى تستأذنوا (٢)، فكما يجب الاستئذان في الدخول الجسدي إلى البيوت مع أبوابها، فكذلك الشأن في الدخول على البيوت بالتحريم الرضاعي المتأثر عن الإرضاع.

٢ - إن أثر الرضاع متعدٍّ؛ أشبه النكاح؛ فشرع استئذان أبي الطفل أو وليه.

٣ - إن أبا الطفل أو وليه هو القيم شرعًا على مصالح الطفل؛ فلا يُفتات عليه في ذلك، وقد يكون في الإرضاع ضرر على الصبي.


(١) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠٢). مختصر فتاوي ابن تيمية (ص ٤٥٢). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١١٠).
(٢) البغوي: المصدر السابق، (ص ٩٠١).

<<  <   >  >>