للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وثمرة هذا الترجيح هو أن حمل المستأجر رحمُها يثبت لزوجها دون من لقحت البويضة بمنيِّه.

[المسألة الرابعة: اللبن الذي ثاب أصله من وطء بشبهة لمن تزوجت.]

صورة المسألة: إذا وطئت امرأة بشبهة فحبلت وولدت، ثم تزوجت، ثم أرضعت صبيًّا؛ فهل يكون الرضيع ابنًا للواطئ بشبهة أو للزوج؟

تباينت آراء الفقهاء الذين تداولوا هذه المسألة بالنظر والبحث على ما يأتي:

القول الأول: الوطء بشبهة كالحلال؛ فيكون ابنًا للواطئ بشبهة؛ إذا نزل اللبن من وطئه، لا للزوج.

وبه قال الحنفية (١)، وهو المشهور عند الشافعية (٢)، والمذهب عند الحنابلة (٣).

القول الثاني: لا تثبت الحرمة من جهة الفحل بلبن وطء الشبهة.

وهو قول عند الشافعية (٤).

- الأدلة: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - إنه لا ضرورة إلى إثبات حرمة الرضاع، بخلاف النسب. (٥)

- الترجيح: لعل الأقرب إلى الصواب هو القول بانتقال التحريم الرضاعي من جهة الأبوة من الواطئ بشبهة إلى الزوج إذا دخل بها؛ لأن النكاح مظنة ما يكثر اللبن، أو يجدد ثوبانه إذا توافر داعي انقطاعه؛ بما في ذلك الوطء، والحمل، والوضع.

ولذا كانت القاعدة الشرعية العامة في مثل هذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش" متفق عليه (٦)؛ أي: لا شبهة مع فراش في انتساب من تحمله المرأة إلى أبيها، ولا


(١) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٦).
(٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٦ - ١٧).
(٣) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١).
(٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٦ - ١٧).
(٥) المصدر السابق.
(٦) تقدم تخريجه قريبًا في المسألة الأولى من هذا المطلب.

<<  <   >  >>