للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خامسًا: الاستدلال على أن للأب انتزاع الرضيع من أمه إذا طلبت أكثر من أجرة مثلها ووجد الأب من يرضعه بأجرة مثله أو متبرعةً مع وجوب سقياه اللبأ من أمه:

١ - إنها أسقطت حقها باشتطاطها وطلبها ما ليس لها، فدخلت في عموم قول الله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [سورة الطلاق: ٦] (١)، ولما كان يتضرر بعدم اللبأ، ولا يقوم بدنه إلا به، وقد لا يعيش إلا به؛ وجب عليها مطلقًا. (٢)

٢ - إنه لا يلزمه التزام المؤنة مع دفع حاجة الولد بدونها. (٣)

سادسًا: الدليل على سقوط حق الأم في الرضاع إن منعها زوجها غير أبي الطفل من رضاعه:

١ - تعذر وصولها إليه. (٤)

سابعًا: الاستدلال على لزوم الرضاع على أمَّ ولد لولدها مطلقًا:

١ - إن نفعها لسيدها. (٥)

ويمكن أن يناقش بما يأتي: أ- إن إبراهيم ابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان مسترضَعًا له في عوالي المدينة؛ عند أم سيف، امرأة قينٍ - أي: حداد أو صانع - يقال له: أبو سيف. متفق عليه (٦)

ويمكن أن يجاب: بأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل حديث الغامدية مقدم على فعله؛ لأن الفعل ربما احتف به من العوارض الغير متناعية أو المصالح الراجحة أو الأعذار المقبولة التي يرفع معها الحرج على المولود لها في إيجاب الإرضاع عليها.


(١) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٤٣٢). البهوتي: شرح منهى الإرادات (٣/ ٢٤٣)، كشاف القناع (١٣/ ١٦٦).
(٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٢٥٧). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٦٧).
(٣) ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٤٣١).
(٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٤٣٣). البهوتي: المصدر السابق، (٣/ ٢٤٣).
(٥) البهوتي: المصدر السابق، (٣/ ٢٤٣).
(٦) البخاري: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيامه (كتاب الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزونون - ٢/ ٢٤٩)، برقم (١٣١٣)؛ من طريق الحسن بن عبد العزيز، عن يحيى بن حسان، عن قريش بن حيان، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك. مسلم: المصدر السابق، (كتاب المناقب - باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان والعيال - ٦/ ١٤٨)، برقم (٢٣٩٠)؛ من طريق هداب بن خالد، وشيبان بن فروخ - واللفظ له -؛ عن سليمان، عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت؛ به.

<<  <   >  >>