للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول

حكم إرضاع المصابة بالإيدز

الأصل في الشريعة أن الضرر يدفع بقدر المستطاع، وفي خصوص حليب الآدمية يقول ابن حزم ت ٤٥٦ هـ: إذا كان للوالدة لبن يضر بالمولود، فعلى الوالد حينئذ أن يسترضع له غيرها ا. هـ (١)، ثم قال: أو كانت مريضة أو أضر به لبنها، ولا مال لها. ا. هـ، وقرر الحكم نفسه (٢)، ثم استدل بقول الله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلِدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [سورة البقرة: ٢٣٣] (٣)، وقوله سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة: ٢]، والأمر بالرحمة في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من لا يَرحم لا يُرحم" متفق عليه (٤).

كما يمكن أن يستدل له بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار". (٥)

بل في شؤون الحضانة بشكل عام والتي تتفرع عنها الرضاعة يقرر الفقهاء منع المصابة بالمرض المعدي من الحضانة التي تشتمل على الرضاعة (٦)، ومن ذلك ماجاء في حاشية الدسوقي (٧) عند بيان شروط الحاضنة: وعدم جذام مضر ريحه أو رؤيته, وكل عاهة مضرة


(١) ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٤٣٤)
(٢) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٤٣٨).
(٣) ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٤٣٤).
(٤) ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٤٣٥، ٤٣٧).
(٥) تقدم تخريجه في الفرع الثاني من فروع المطلب الثالث في المبحث الأول من الفصل الأول.
(٦) ينظر: عادل الصاوي: المصدر السابق، (ص ٤٠٨).
(٧) الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ٥٢٨ - ٥٢٩).

<<  <   >  >>