للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثالث

الأحكام المتعلقة بالمرتضِع والمرضِع

المبحث الأول

العلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك

يرتبط مصير العلاقة بين الرضيعين من حليب مشترك بعدد الذي الرضعات وكمِّها، لذلك؛ كان لزامًا في هذا المبحث معرفة القدر الراجح الذي يجزئ في باب الرضاع لإثبات التحريم به، وهذه المسألة من أمهات المسائل في باب الرضاع، كما يرتبط موضوع المبحث بمسائل أخرى يمكن تصنيفها كما يأتي:

المسألة الأولى: العدد المجزئ في الرضاع المحرِّم.

- تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن المرأة الحية العاقلة غير السكرى؛ إن أرضعت صبيًّا عشر رضعات متفرقات - وافتراق ترك الرضاع فيما بين كل رضعتين منها -، فتمت العشر قبل أن يستكمل الصبي حولين قمريين من حين ولادته، يمتصه بفيه من ثديها؛ فهو ابنها. (١)

وحكى الليث أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر به الصائم (٢)، وجعل ابن القيم ذلك زعمًا من الليث فحسب (٣)، والخلاف المحكي عن


(١) ينظر: ابن حزم: مرتب الإجماع (ص ١٢١). ابن القطان الفاسي: الإقناع (٣/ ١١٨٦).
(٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣١).
(٣) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧١).

<<  <   >  >>