للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

متعة، وهذا في مذهب الشافعي ولو كان فيهم أخوات المرأة وعماتها وخالاتها عنده؛ لأنها لا يرد لها إلا شهادة ولد أو والد (١)، والتفريق بهؤلاء النسوة هو مقتضى مذهب الجمهور.

٥ - لو كان النزاع في شرب اللبن من ظرف؛ لم تقبل فيه شهادة النسوة المتمحضات عند الشافعية؛ لأنه لا يختص باطلاع النساء، وإنما تقبل شهادتهن إذا كان النزاع في الارتضاع من الثدي، وكذا تقبل شهادتهن على أن اللبن الحاصل في الظرف لبن فلانة؛ لأن الرجال لا يطلعون على الحلب غالبًا. (٢)

٦ - إن شهد بالرضاع امرأة واحدة مرضية على فعلها؛ بأن شهدت أنها أرضعته خمسًا في الحولين، أو شهدت امرأة مرضية على فعل غيرها؛ بأن شهدت أن فلانة أرضعته خمسًا في الحولين، أو شهد بذلك رجل واحد؛ ثبت الرضاع بذلك، ولا يمين على المشهود له ولا على الشاهدة؛ في مذهب الحنابلة. (٣)

- سبب الخلاف: يعود سبب الخلاف في هذه المسألة إلى مسائل، منها:

١ - قياس الشهادة بالرضاع على الشهادة على الأموال وما جرى مجراها في القدر المجزئ منها الوارد في قول الحق جل ذكره: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [سورة البقرة: ٢٨٢].

وإذا تقرر ذلك؛ فمن المناسب الإشارة إلى مسائل متعلقة بالشهادة ليحكم الحاكم بها، وهي على النحو الآتي:

[المسألة الأولى: النظر إلى الثدي لتحمل الشهادة.]

إذا نظر الرجل عمدًا إلى أجنبية بغرض تحمل شهادة الرضاع، ففي حكم ذلك خلاف بين الفقهاء على نحو ما يأتي:

القول الأول: يجوز، وللقاضي أن يستفصله.


(١) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٥).
(٢) ينظر: النووي: روضة الطالبين (٩/ ٣٦).
(٣) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٣).

<<  <   >  >>