للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أرضعت من حليب ثاب من زوج سابق، وأب الزوج من الرضاع يحرم على زوجته؛ كأبي زوجها من النسب، ولو كان لزوجها ابن من الرضاع من زوجة أخرى؛ حرم عليها أيضًا؛ تمامًا كابن زوجها من النسب. (١)

واستُثْني من مدلول هذا الضابط ما يأتي: (٢)

١ - أم مرضعة الولد.

٢ - بنت مرضعة الولد.

٣ - مرضعة الأخ.

٤ - مرضعة الحفيد.

٥ - أم العم.

٦ - أم الخال.

٧ - أخ الابن.

الضابط الثالث: الرضاع الطارئ على النكاح كالسابق. (٣)

والمقصود أن الرضاع مانع من ابتداء عقد النكاح كما أنه أيضا مانع من الدوام عليه؛ كالحدث؛ فإنه يمنع من ابتداء الصلاة، ويمنع من الدوام عليها إذا طرأ في أثنائها. (٤)


(١) ينظر: ابن عثيمين: الشرح الممتع (١٣/ ٤٢٤ - ٤٢٥).
(٢) ينظر: السيوطي: المصدر السابق، (١/ ٤٧٦). والتحقيق أن المذكورين لم يدخلوا في ضابط من يحرم بالرضاع حتى يستثنون بعد ذلك. ينظر: النووي: المصدر السابق، (٧/ ١١٠ - ١١١). ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٧٦).
(٣) ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٤).
(٤) ينظر: محمد الأمين الشنقيطي: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٥/ ٥٠٠).

<<  <   >  >>