للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمثلة على الضابط:

١ - إذا تزوج صغيرة فطلقها، ثم تزوج كبيرة لها لبن، فأرضعتها؛ حرمت عليه؛ لأنها صارت أم منكوحةٍ كانت له، فتحرم بنكاح البنت. (١)

٢ - إن دخل بالأم حرمت الصغيرة أيضًا؛ لا لأنه صار جامعًا بينهما، بل لأن الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات، والرضاع الطارئ على النكاح كالسابق. (٢)

٣ - إن زوج أم ولده بعبده الصغير، فأرضعته بلبن السيد؛ حرمت على زوجها، وعلى مولاها؛ لأن العبد صار ابنًا للمولى، فحرمت عليه؛ لأنها كانت موطوءة أبيه، وعلى المولى؛ لأنها امرأة ابنه. (٣)

٤ - لو كان تحت رجل صغيرة، فأرضعتها زوجة أخرى له بلبنه؛ انفسخ النكاح، وثبتت الحرمة المؤبدة؛ لأنها بنته. (٤)

٥ - لو تزوج رضيعة غير محرم منه في حال العقد، ثم أرضعتها أمه بعد العقد؛ فإن هذا الرضاع الطارئ على عقد النكاح مانع من الدوام عليه؛ لوجوب فسخ ذلك النكاح بذلك الرضاع الطارئ عليه. (٥)

ويستثنى من هذا الضابط: ما أشار إليه بعض فقهاء الحنفية حين قرروا أن الرضاع الطارئ على النكاح مفسد للنكاح، وليس رافعًا له، وثمرة ذلك: إيقاع الحد إذا وطء من تحرم عليه بالرضاع قبل النكاح، وعدم إيقاعه إذا طرأ الرضاع على النكاح فأفسده. (٦)


(١) ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٤).
(٢) ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٤).
(٣) ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٤).
(٤) النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢٠).
(٥) ينظر: الطحاوي: شرح معاني الآثار (٣/ ١٧٠). محمد الأمين الشنقيطي: المصدر السابق، (٥/ ٥٠٠). محمد الأمين الشنقيطي: مذكرة في أصول الفقه (ص ٤٤).
(٦) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٥).

<<  <   >  >>