للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - من رأى الرضاع على الأم واجبًا مطلقًا - وهو قول عطاء وابن زيد وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبي ثور ومالك في رواية والظاهرية واختيار أبي العباس ابن تيمية (١) -؛ فالتخريج يقتضي أن يراعي حق الآدمي في الإرضاع أوَّلًا، ومن رآه واجبًا بقيد - وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، مع اختلاف قيوداتهم (٢) -؛ راعى حق الله في الحد عند اندفاع الضرر عن الرضيع بأقرب وسيلة.

[المسألة الثالثة: صيام المرضع في رمضان.]

صورة المسألة: إذا خافت المرضع على رضيعها؛ فهل لها أن تفطر رعاية لحق الصبي في الرضاع الذي ينشأ من الطعام وأن تقدمه على حق الله تعالى عليها في الصيام؟

تكلم فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه المسألة، وجعلوا ذلك عذرًا للفطر أو مبيحًا، ولو كانت تطيق الصيام.

وممن نقلت عنه الرخصة في ذلك: ابن عباسٍ، وعطاءٌ، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، والزهري، والأوزاعي، والحسن، وسعيد بن جبير، وقتادة، والنخعي، وعكرمة، وسفيان الثوري، ومالك، وأحمد، ومَن خلَفهم من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وجعله الظاهرية واجبًا إن لم يوجد غيرها. (٣)

واشترط بعضهم لهذه الرخصة أن لا يكون للرضيع مرضع غيرها، أو أن لا يقبل الرضيع ثدي غيره. الذي جعل فطرها واجبًا.

وكان مستندهم في رخصة الفطر: ما يروى مرفوعًا من حديث أنس بن مالك الكعبي - رضي الله عنها -: "إن الله تعالى وضع شطر الصلاة - زاد أبو داود: أو نصف الصلاة -، والصوم؛ عن المسافر، وعن المرضع أو الحبلى" (٤)، ولأنه يلحق المرضع الحرج في رضيعها،


(١) ينظر في تفصيل هذه المسألة: المطلب الثاني للمبحث الثاني من مباحث الفصل الأول.
(٢) ينظر في تفصيل هذه المسألة: المطلب الثاني للمبحث الثاني من مباحث الفصل الأول.
(٣) ينظر في العزو: المطلب الثالث من مطالب المبحث الأول المنعقد في الفصل الأول؛ حيث تقدمت هناك هذه المسألة بتوسع.
(٤) تقدم تخريج الحديث في المطلب الثالث من مطالب المبحث الأول المنعقد في الفصل الأول.

<<  <   >  >>